responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 238

المطلب السّادس: في الوصيّة و أحكامها كثيرة تأتي، نذكر هنا اثني عشر

1- تجب على من عليه حقّ أوله لما يأتي.

126 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

127 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

128 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْوَصِيَّةُ حَقٌّ، وَ قَدْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُوصِيَ.

2- تستحبّ الوصيّة لغير من ذكر لما تقدّم و يأتي.

3- تستحبّ الوصيّة بالثّلث فما دونه لما يأتي.

129 [4] 4- وَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام): إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَيْكَ بِثَلَاثَةٍ، وَ سَتَرْتُ عَلَيْكَ مَا لَوْ يَعْلَمْ بِهِ أَهْلُكَ مَا وَارَوْكَ، وَ أَوْسَعْتُ عَلَيْكَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْراً، وَ جَعَلْتُ لَكَ نَظِرَةً عِنْدَ مَوْتِكَ فِي ثُلُثِكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْراً،

و تستحبّ الوصيّة بشيء من المال في أبواب البرّ و الخير لما تقدّم و يأتي.

130 [5] وَ قَالَ [عَلِيٌّ] [6] (عليه السلام): مَنْ أَوْصَى فَلَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ.

5- تستحبّ الوصيّة بالوقف و الصّدقة الجارية لما تقدّم و يأتي.

131 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): سِتَّةٌ يَلْحَقْنَ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ: وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ، وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ، وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ، وَ بِئْرٌ يَحْفِرُهَا، وَ صَدَقَةٌ يُجْرِيهَا، وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.

6- لا تجوز الوصيّة بما زاد عن الثّلث لما يأتي.


[1] الوسائل 13: 352/ 8

[2] الوسائل 2: 657/ 3

[3] الوسائل 2: 657/ 2

[4] الوسائل 2: 657/ 1

[5] الوسائل 2: 658/ 2

[6] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[7] الوسائل 2: 658/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست