responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 237

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَذَاكَ حِينَ يَجُودُ بِهَا لِمَا يَرَى مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ كَانَ بِهَا ضَنِيناً.

9- لا يجوز أن يقول الإنسان لولده بأبي أنت و أمّي

مع إيمانهما إلّا بعد موتهما.

120 [1] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى [بْنُ جَعْفَرٍ] [2] (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنَتِهِ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، أَوْ بِأَبَوَيَّ أَنْتَ، أَ تَرَى بِذَلِكَ بَأْساً؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ حَيَّيْنِ فَأَرَى ذَلِكَ عُقُوقاً، وَ إِنْ كَانَا قَدْ مَاتَا فَلَا بَأْسَ.

10- يستحبّ حسن الظّن باللّه و يتأكّد عند الموت.

121 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ عَلِيلٍ وَ قَدْ عَادَهُ: أَحْسِنْ ظَنَّكَ بِاللَّهِ، فَقَالَ: أَمَّا ظَنِّي بِاللَّهِ فَحَسَنٌ.

122 [4] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ، فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ ثَمَنُ الْجَنَّةِ.

11- يكره تمنّي الإنسان الموت لنفسه

و لو لضرّ نزل به.

123 [5] دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ وَ هُوَ شَاكٍ فَتَمَنَّى الْمَوْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ فَإِنَّكَ إِنْ تَكُ مُحْسِناً تَزْدَادُ إِحْسَاناً، وَ إِنْ تَكُ مُسِيئاً فَتُؤَخَّرُ، تُسْتَعْبُ فَلَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ.

124 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ.

125 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ يَوْماً: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَرَجِي مِمَّا أَنَا فِيهِ الْمَوْتُ فَعَجِّلْهُ لِيَ السَّاعَةَ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ.

12- يكره تمنّي موت المسلمين و موت الأولاد حتّى البنات

لما يأتي في التّجارة و أحكام الأولاد.


[1] الوسائل 2: 653/ 1

[2] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[3] الوسائل 2: 658/ 1

[4] الوسائل 2: 659/ 2

[5] الوسائل 2: 659/ 1

[6] الوسائل 2: 659/ 2

[7] الوسائل 2: 659/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست