مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَذَاكَ حِينَ يَجُودُ بِهَا لِمَا يَرَى مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ كَانَ بِهَا ضَنِيناً.
9- لا يجوز أن يقول الإنسان لولده بأبي أنت و أمّي
مع إيمانهما إلّا بعد موتهما.
120 [1] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى [بْنُ جَعْفَرٍ] [2] (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنَتِهِ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، أَوْ بِأَبَوَيَّ أَنْتَ، أَ تَرَى بِذَلِكَ بَأْساً؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ حَيَّيْنِ فَأَرَى ذَلِكَ عُقُوقاً، وَ إِنْ كَانَا قَدْ مَاتَا فَلَا بَأْسَ.
10- يستحبّ حسن الظّن باللّه و يتأكّد عند الموت.
121 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ عَلِيلٍ وَ قَدْ عَادَهُ: أَحْسِنْ ظَنَّكَ بِاللَّهِ، فَقَالَ: أَمَّا ظَنِّي بِاللَّهِ فَحَسَنٌ.
122 [4] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ، فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ ثَمَنُ الْجَنَّةِ.
11- يكره تمنّي الإنسان الموت لنفسه
و لو لضرّ نزل به.
123 [5] دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ وَ هُوَ شَاكٍ فَتَمَنَّى الْمَوْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ فَإِنَّكَ إِنْ تَكُ مُحْسِناً تَزْدَادُ إِحْسَاناً، وَ إِنْ تَكُ مُسِيئاً فَتُؤَخَّرُ، تُسْتَعْبُ فَلَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ.
124 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ.
125 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ يَوْماً: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَرَجِي مِمَّا أَنَا فِيهِ الْمَوْتُ فَعَجِّلْهُ لِيَ السَّاعَةَ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ.
12- يكره تمنّي موت المسلمين و موت الأولاد حتّى البنات
لما يأتي في التّجارة و أحكام الأولاد.
[1] الوسائل 2: 653/ 1
[2] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[3] الوسائل 2: 658/ 1
[4] الوسائل 2: 659/ 2
[5] الوسائل 2: 659/ 1
[6] الوسائل 2: 659/ 2
[7] الوسائل 2: 659/ 3