responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 235

رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ رَبِيئَةٍ [1] كَانَتْ بِحِيَالِ الْعَدُوِّ فَوَقَعَ فِيهِمُ الْوَبَاءُ فَهَرَبُوا مِنْهُ [2] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْلُوَ مَرَاكِزُهُمْ.

105 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الطَّاعُونِ يَقَعُ فِي بَلَدِهِ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، (قِيلَ: فَفِي الْقَرْيَةِ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ) [4] قِيلَ: فَفِي الدَّارِ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ ذَكَرَ عِلَّةَّ النَّهْيِ كَمَا مَرَّ.

106 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْوَبَاءِ يَقَعُ فِي الْأَرْضِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْرُبَ مِنْهُ؟ قَالَ: يَهْرُبُ مِنْهُ مَا لَمْ يَقَعْ فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، فَإِذَا وَقَعَ فِي أَهْلِ مَسْجِدِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ الْهَرَبُ مِنْهُ.

3- يجوز الفرار من دار يقع فيها الطّاعون

لما مرّ.

4- يكره [الهرب] [6] من مسجد يقع فيها الوباء

لما مرّ.

5- يستحبّ كثرة ذكر الموت.

107 [7] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يُكْثِرْ إِنْسَانٌ ذِكْرَ الْمَوْتِ إِلَّا زَهِدَ فِي الدُّنْيَا.

108 [8] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّهُ.

109 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ فَقَالَ: أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمُ اسْتِعْدَاداً لَهُ.

110 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): أَكْثِرُوا [مِنْ] [11] ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ.


[1] الرّبيئة: الطّليعة الّذي ينظر للقوم لئلّا يدهمهم عدوّ. (اللسان: ربأ)

[2] ليس في رض

[3] الوسائل 2: 645/ 3

[4] ليس في ج

[5] الوسائل 2: 646/ 5

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 2: 648/ 1

[8] الوسائل 2: 649/ 2

[9] الوسائل 2: 649/ 4

[10] الوسائل 2: 649/ 5-

[11] أثبتناه من الوسائل

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست