(عليه السلام) فَعَوَّذَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ يَا مُحَمَّدُ وَ بِسْمِ اللَّهِ أَشْفِيكَ، وَ بِسْمِ اللَّهِ أُدَاوِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُغْنِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شَافِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ شَافِيكَ بِسْمِ اللَّهِ خُذْهَا فَلْتَهْنِئْكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ لَتَبْرَأَنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ.
100 [1] 11- عَنِ الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): يُكْتَبُ وَ يُعَلَّقُ عَلَى الْمَحْمُومِ: يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
101 [2] 12- شَكَى رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام) سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ فَفَعَلَ فَذَهَبَ سُقْمُهُ وَ كَثُرَ وُلْدُهُ.
المطلب الخامس: فيما يتعلّق بالموت
و هو اثنا عشر
1- لا تحرم كراهة الموت.
102 [3] قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي فِي وَفَاةِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.
103 [4] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ؟ وَ مَنْ أَبْغَضَ لِقَاءَ اللَّهِ أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَاءَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَ اللَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَهُ وَ هُوَ يُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ، وَ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ لِقَاءِ اللَّهِ وَ اللَّهُ يُبْغِضُ لِقَاءَهُ.
2- يجوز الفرار من بلد الوباء و الطّاعون
إلّا مع وجوب الإقامة فيه كالمرابط.
104 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْوَبَاءِ يَكُونُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ فَيَتَحَوَّلُ الرَّجُلُ إِلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى، أَوْ يَكُونُ فِي مِصْرٍ فَيَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا نَهَى
[1] الكافي 1: 509/ 13
[2] الوسائل 4: 641/ 1
[3] الوسائل 2: 644/ 1
[4] الوسائل 2: 644/ 2
[5] الوسائل 2: 645/ 1