responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 228

[2- روي كراهة ترك العيادة]

60 [1] 2- وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ تَرْكِ [2] الْعِيَادَةِ وَ ذَمُّ تَارِكِهَا.

3- يتأكّد استحباب العيادة في الصّباح.

61 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً مَرِيضاً حِينَ يُصْبِحُ، شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، فَإِذَا قَعَدَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَ إِنْ عَادَهُ مَسَاءً كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.

62 [4] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ عَادَ إِمْرَأً مُسْلِماً فِي مَرَضِهِ، صَلَّى عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِنْ كَانَ صَبَاحاً حَتَّى يُمْسُوا، وَ إِنْ كَانَ مَسَاءً حَتَّى يُصْبِحُوا مَعَ أَنَّ لَهُ خَرِيفاً فِي الْجَنَّةِ.

4- يتأكّد استحباب العيادة في المساء

لما مرّ.

5- يستحبّ التماس العائد دعاء المريض و توقّي دعائه عليه.

63 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ عَائِداً لَهُ فَلْيَسْأَلْهُ يَدْعُو لَهُ فَإِنَّ دُعَاءَهُ لَهُ مِثْلُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ.

64 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ: الْحَاجُّ، وَ الْغَازِي، وَ الْمَرِيضُ، فَلَا تَغِيظُوهُ وَ لَا تُضْجِرُوهُ.

65 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ دُعَاءَ الْمَرِيضِ مُسْتَجَابٌ.

6- يستحبّ العيادة في وجع العين و لا يتأكّد الاستحباب.

66 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) اشْتَكَى عَيْنَهُ فَعَادَهُ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله).

67 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ.


[1] الوسائل 2: 636/ 12

[2] م: تلك

[3] الوسائل 2: 636/ 1

[4] الوسائل 2: 637/ 2

[5] الوسائل 2: 637/ 1

[6] الوسائل 2: 637/ 2

[7] الوسائل 2: 638/ 4

[8] الوسائل 2: 638/ 2

[9] الوسائل 2: 638/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست