responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 229

[7- لا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام]

68 [1] 7- قَالَ (عليه السلام): لَا تَكُونُ عِيَادَةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا وَجَبَتْ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا، فَإِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِكَ الْمَرِيضُ وَ عِيَالَهُ.

8- يستحبّ الجلوس عند المريض بغير إطالة إلّا أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله.

69 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعِيَادَةُ قَدْرُ فُوَاقِ نَاقَةٍ أَوْ حَلْبُ نَاقَةٍ.

70 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ [4] مِنْ أَعْظَمِ الْعُوَّادِ أَجْراً [5] لَمَنْ إِذَا عَادَ أَخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرِيضُ يُحِبُّ ذَلِكَ وَ يُرِيدُهُ وَ يَسْأَلُهُ ذَلِكَ.

[9- من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى]

71 [6] 9- وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ يَضَعَ الْعَائِدُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِ.

[10- من تمام العيادة أن تضع يدك على ذراع المريض]

72 [7] 10- قَالَ (عليه السلام): تَمَامُ الْعِيَادَةِ لِلْمَرِيضِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى ذِرَاعِهِ وَ تُعَجِّلَ الْقِيَامَ مِنْ عِنْدِهِ.

73 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): تَمَامُ الْعِيَادَةِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْمَرِيضِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ.

11- يستحبّ دعاء العائد للمريض

لما يأتي.

12- يستحبّ استصحاب العائد هديّة إلى المريض.

74 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ جَمَاعَةً خَرَجُوا يَعُودُونَ رَجُلًا فَلَقِيَهُمُ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ فُلَاناً نَعُودُهُ، فَقَالَ: قِفُوا مَعَ أَحَدِكُمْ تُفَّاحَةٌ، أَوْ سَفَرْجَلَةٌ، أَوْ أُتْرُجَّةٌ [10]، أَوْ لُعْقَةٌ مِنْ طِيبٍ، أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ عُودِ بَخُورٍ؟ قَالُوا: مَا مَعَنَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا، فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَرِيضَ يَسْتَرِيحُ إِلَى كُلِّ مَا ادْخِلَ بِهِ عَلَيْهِ.


[1] الوسائل 2: 638/ 1

[2] الوسائل 2: 642/ 1

[3] الوسائل 2: 642/ 2

[4] ليس في رض

[5] ليس في رض

[6] الوسائل 2: 642/ 1

[7] الوسائل 2: 642/ 3

[8] الوسائل 2: 642/ 1

[9] الوسائل 2: 643/ 1

[10] الأترجّ و التّرنج: ثمر شجر بستاني من جنس الليمون (أقرب الموارد: ترج)

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست