responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 227

عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَمَى عَلِيّاً (عليه السلام) مِنْهُ فِي مَرَضِهِ.

54 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْفَعُ الْحِمْيَةُ لِلْمَرِيضِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ.

55 [2] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام): لَيْسَ الْحِمْيَةُ أَنْ تَتْرُكَ [3] الشَّيْءَ أَصْلًا وَ لَكِنَّ الْحِمْيَةَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ الشَّيْءِ وَ تُخَفِّفَ.

12- يستحبّ التّداوي بالتّربة الحسينيّة

على مشرفها السّلام لما يأتي في محلّه إن شاء اللّه و بجملة من الأطعمة تأتي أيضا في محلّها إن شاء اللّه.

المطلب الثّالث: في العيادة

و أحكامها اثنا عشر

1- تستحبّ عيادة المريض.

56 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ عَادَ مَرِيضاً، شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ.

57 [5] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ عَادَ مَرِيضاً، نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ بِاسْمِهِ: يَا فُلَانُ! طِبْتَ وَ طَابَ مَمْشَاكَ تَبَوَّأْتَ [6] مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

58 [7] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ عَادَ مَرِيضاً فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ تُمْحَى [8] عَنْهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَ تُرْفَعُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.

59 [9] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةَ: مِنْهُمْ رَجُلٌ خَرَجَ يَعُودُ مَرِيضاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.


[1] الوسائل 17: 183/ 2

[2] الوسائل 17: 183/ 3

[3] الوسائل: تدع

[4] الوسائل 2: 634/ 2

[5] الوسائل 2: 634/ 6

[6] الوسائل: بثواب

[7] الوسائل 2: 635/ 9

[8] رض و ج و م: يمحى، و كذلك الوسائل

[9] الوسائل 2: 635/ 8

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست