responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 226

وَ الْحُقْنَةُ.

47 [1] وَ رُوِيَ: وَ الْقَيْءُ.

48 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: الْحِجَامَةُ، وَ السَّعُوطُ، وَ الْحَمَّامُ، وَ الْحُقْنَةُ.

49 [3] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): طِبُّ الْعَرَبِ فِي سَبْعَةٍ: شَرْطَةِ الْحَجَّامِ [4]، وَ الْحُقْنَةِ، وَ الْحَمَّامِ، وَ السَّعُوطِ، وَ الْقَيْءِ، وَ شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ.

[9- لا بأس للرّجل أن يداويه النّصرانيّ و اليهوديّ]

50 [5] 9- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدَاوِيهِ النَّصْرَانِيُّ وَ الْيَهُودِيُّ وَ يَتَّخِذُ لَهُ الْأَدْوِيَةَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا الشِّفَاءُ بِيَدِ اللَّهِ.

10- يكره التّداوي من الزّكام و الدّماميل و الرّمد و السّعال إن أمكن التّرك.

51 [6] قَالَ (عليه السلام): لَا تَكْرَهُوا أَرْبَعَةً فَإِنَّهَا لِأَرْبَعَةٍ: لَا تَكْرَهُوا الزُّكَامَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ، وَ لَا تَكْرَهُوا الدَّمَامِيلَ فَإِنَّهَا أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ، وَ لَا تَكْرَهُوا الرَّمَدَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْعَمَى، وَ لَا تَكْرَهُوا السُّعَالَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْفَالِجِ.

52 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الزُّكَامِ: إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لَا تُعَالِجَهُ بِشَيْءٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ فِيهِ مَنَافِعَ كَثِيرَةً.

53 [8] 11- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَمْرَضُ الْمَرِيضُ مِنَّا فَيَأْمُرُهُ الْمُعَالِجُونَ بِالْحِمْيَةِ، فَقَالَ: لَكِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَحْتَمِي إِلَّا مِنَ التَّمْرِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ


[1] الوسائل 17: 178/ 5

[2] الوسائل 17: 181/ 3

[3] الوسائل 17: 181/ 6

[4] رض و ش: الحجامة

[5] الوسائل 17: 181/ 7

[6] الوسائل 17: 184/ 4

[7] الوسائل 17: 184/ 5

[8] الوسائل 17: 182/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست