responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 223

مِنَ الصَّدَقَةِ، وَ لَا أَجْدَى مَنْفَعَةً لِلْمَرِيضِ مِنَ الصَّدَقَةِ.

12- يكره التّمرّض من غير علّة و التّشعّث من غير مصيبة.

25 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) هَذَا الْخَلْقُ كُلُّهُمْ مِنَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: الْقَ مِنْهُمُ التَّارِكَ لِلسِّوَاكِ، وَ الْمُتَرَبِّعَ فِي الْمَوْضِعِ الضَّيِّقِ، وَ الدَّاخِلَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ، وَ الْمُمَارِيَ فِيمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَ الْمُتَمَرِّضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، وَ الْمُتَشَعِّثَ مِنْ غَيْرِ مُصِيبَةٍ.

المطلب الثّاني: في التّداوي

و مسائله اثنتا عشرة

1- يستحبّ ترك التّداوي مع إمكان الصّبر و عدم الخطر.

26 [2] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَيْسَ مِنْ دَوَاءٍ إِلَّا وَ يُهَيِّجُ دَاءً، وَ لَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلْبَدَنِ مِنْ إِمْسَاكِ الْيَدِ إِلَّا عَمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ.

27 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ غَلَبَ [4] صِحَّتُهُ عَلَى سُقْمِهِ فَعَالَجَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فَمَاتَ فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ.

28 [5] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام): ادْفَعُوا مُعَالَجَةَ الْأَطِبَّاءِ مَا انْدَفَعَ الدَّاءُ عَنْكُمْ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ قَلِيلُهُ يَجُرُّ إِلَى كَثِيرِهِ.

29 [6] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): امْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ.

30 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): اثْنَانِ عَلِيلَانِ: صَحِيحٌ مُحْتَمٍ، وَ عَلِيلٌ مُخَلِّطٌ.

2- يجب التّداوي و المداواة مع الخوف و الخطر بالتّرك.

31 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً [9].


[1] الوسائل 2: 660/ 1

[2] الوسائل 2: 629/ 1

[3] الوسائل 2: 629/ 3

[4] الوسائل و باقي النّسخ: ظهرت

[5] الوسائل 2: 630/ 4

[6] الوسائل 2: 630/ 8

[7] الوسائل 2: 630/ 6

[8] الوسائل 17: 179/ 10

[9] الوسائل: دواء

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست