responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 224

32 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ الْمَسِيحُ (عليه السلام) يَقُولُ: إِنَّ تَارِكَ شِفَاءِ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِيكُ جَارِحِهِ لَا مَحَالَةَ.

33 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): تَجَنَّبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَالدَّوَاءُ.

34 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرِضَ فَقَالَ: لَا أَتَدَاوَى حَتَّى يَكُونَ الَّذِي أَمْرَضَنِي (هُوَ الَّذِي) [4] يَشْفِينِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: لَا أَشْفِيكَ حَتَّى تَتَدَاوَى فَإِنَّ الشِّفَاءَ مِنِّي.

3- تستحبّ مداواة الحمّى بالماء البارد و الدّعاء و السّكّر.

35 [5] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّهَ كَانَ إِذَا وُعِكَ اسْتَعَانَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَيَكُونُ لَهُ ثَوْبَانِ ثَوْبٌ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ، وَ ثَوْبٌ عَلَى جَسَدِهِ يُرَاوِحُ بَيْنَهُمَا.

36 [6] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)، مَا وَجَدْتُمْ عِنْدَكُمْ دَوَاءً لِلْحُمَّى؟ قَالَ: مَا وَجَدْنَا لَهَا عِنْدَنَا دَوَاءً إِلَّا الدُّعَاءَ وَ الْمَاءَ الْبَارِدَ.

37 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا اخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لِلْحُمَّى إِلَّا وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سُكَّرٍ بِمَاءٍ بَارِدٍ عَلَى الرِّيقِ.

4- تجوز المداواة بالكيّ بالنّار.

38 [8] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَكْتَوِي بِالنَّارِ وَ رُبَّمَا قُتِلَ وَ رُبَّمَا تَخَلَّصَ، قَالَ: قَدِ اكْتَوَى رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ.

39 [9] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام)، هَلْ يُعَالَجُ بِالْكَيِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِي الدَّوَاءِ بَرَكَةً وَ شِفَاءً وَ خَيْراً كَثِيراً، وَ مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَدَاوَى وَ لَا بَأْسَ بِهِ.


[1] الوسائل 2: 629/ 2

[2] الوسائل 2: 630/ 5

[3] الوسائل 2: 630/ 7

[4] ليس في ج

[5] الوسائل 2: 646/ 1

[6] الوسائل 2: 647/ 2

[7] الوسائل 2: 647/ 7

[8] الوسائل 17: 178/ 7

[9] الوسائل 17: 178/ 8

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست