19 [1] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْمَشْيَ لِلْمَرِيضِ نُكْسٌ، إِنَّ أَبِي (عليه السلام) كَانَ إِذَا اعْتَلَّ جُعِلَ فِي ثَوْبٍ فَحُمِلَ إِلَى حَاجَتِهِ يَعْنِي الْوُضُوءَ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَشْيَ لِلْمَرِيضِ نُكْسٌ.
8- ينبغي إيذان المريض إخوانه بمرضه. [2]
20 [3] قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنَ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ فَيَعُودُونَهُ فَيُؤْجَرُ فِيهِمْ وَ يُؤْجَرُونَ فِيهِ.
9- يستحبّ قضاء حاجة الضّرير و المريض و يتأكّد في القرابة.
21 [4] قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ كَفَى ضَرِيراً حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ مَشَى لَهُ فِيهَا حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ، أَعْطَاهُ اللَّهُ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وَ مَنْ سَعَى لِمَرِيضٍ فِي حَاجَةٍ قَضَاهَا أَوْ لَمْ يَقْضِهَا، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، قِيلَ:
فَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَ لَيْسَ أَعْظَمَ أَجْراً؟ قَالَ: نَعَمْ.
10- يكره التّدثّر للمحموم.
22 [5] كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَحْمُوماً وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ خَلَقٌ وَ قَدْ طَرَحَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ تَدَثَّرْتَ حَتَّى تَعْرَقَ فَقَدْ أَبْرَزْتَ جَسَدَكَ لِلرِّيحِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَوْلَعْتَهُمْ بِخِلَافِ نَبِيِّكَ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، وَ رُبَّمَا قَالَ: مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.
11- يستحبّ صدقة المريض و الصّدقة عنه
لما يأتي في محلّه [إن شاء اللّه] [6].
23 [7] وَ قَالَ: دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ.
24 [8] وَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليهما السلام): أَنَّ رَجُلًا شَكَى إِلَيْهِ أَنَّنِي فِي عَشَرَةِ نَفَرٍ مِنَ الْعِيَالِ كُلُّهُمْ مَرِيضٌ، فَقَالَ (عليه السلام): دَاوِهِمْ بِالصَّدَقَةِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً
[1] الوسائل 2: 632/ 1
[2] ليس في رض
[3] الوسائل 2: 632/ 1
[4] الوسائل 2: 643/ 1
[5] الوسائل 2: 647/ 3
[6] أثبتناه من م و رض
[7] الوسائل 2: 648/ 1
[8] الوسائل 2: 648/ 4