responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 222

19 [1] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْمَشْيَ لِلْمَرِيضِ نُكْسٌ، إِنَّ أَبِي (عليه السلام) كَانَ إِذَا اعْتَلَّ جُعِلَ فِي ثَوْبٍ فَحُمِلَ إِلَى حَاجَتِهِ يَعْنِي الْوُضُوءَ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَشْيَ لِلْمَرِيضِ نُكْسٌ.

8- ينبغي إيذان المريض إخوانه بمرضه. [2]

20 [3] قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنَ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ فَيَعُودُونَهُ فَيُؤْجَرُ فِيهِمْ وَ يُؤْجَرُونَ فِيهِ.

9- يستحبّ قضاء حاجة الضّرير و المريض و يتأكّد في القرابة.

21 [4] قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ كَفَى ضَرِيراً حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ مَشَى لَهُ فِيهَا حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ، أَعْطَاهُ اللَّهُ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وَ مَنْ سَعَى لِمَرِيضٍ فِي حَاجَةٍ قَضَاهَا أَوْ لَمْ يَقْضِهَا، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، قِيلَ:

فَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَ لَيْسَ أَعْظَمَ أَجْراً؟ قَالَ: نَعَمْ.

10- يكره التّدثّر للمحموم.

22 [5] كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَحْمُوماً وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ خَلَقٌ وَ قَدْ طَرَحَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ تَدَثَّرْتَ حَتَّى تَعْرَقَ فَقَدْ أَبْرَزْتَ جَسَدَكَ لِلرِّيحِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَوْلَعْتَهُمْ بِخِلَافِ نَبِيِّكَ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، وَ رُبَّمَا قَالَ: مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.

11- يستحبّ صدقة المريض و الصّدقة عنه

لما يأتي في محلّه [إن شاء اللّه] [6].

23 [7] وَ قَالَ: دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ.

24 [8] وَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليهما السلام): أَنَّ رَجُلًا شَكَى إِلَيْهِ أَنَّنِي فِي عَشَرَةِ نَفَرٍ مِنَ الْعِيَالِ كُلُّهُمْ مَرِيضٌ، فَقَالَ (عليه السلام): دَاوِهِمْ بِالصَّدَقَةِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً


[1] الوسائل 2: 632/ 1

[2] ليس في رض

[3] الوسائل 2: 632/ 1

[4] الوسائل 2: 643/ 1

[5] الوسائل 2: 647/ 3

[6] أثبتناه من م و رض

[7] الوسائل 2: 648/ 1

[8] الوسائل 2: 648/ 4

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست