الفصل العاشر: في وجوب غسل النّفاس
و قد مرّ.
148 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ.
149 [2] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ [3] فِي السَّفَرِ، وَ حُمِلَ عَلَى تَعَذُّرِهِ فَتَيَمَّمُ.
الفصل الحادي عشر: في أحكام النّفاس
و هي اثنا عشر
1- انّه لا حدّ لأقلّه.
150 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ؟ وَ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا حَدٌّ.
أَقُولُ: يَأْتِي حَدُّ أَكْثَرِهِ فَهَذَا مَخْصُوصٌ بِحَدِّ الْقِلَّةِ.
2- ترجع النّفساء إلى عادتها في الحيض [أو النّفاس] [5] و إلّا فإلى عادة نسائها.
151 [6] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ النُّفَسَاءِ مَتَى تُصَلِّي؟ قَالَ: تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ، فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ.
152 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
153 [8] وَ رُوِيَ: تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.
قال الشّيخ: يعني إلى عشرة أيّام لما مرّ و لما يأتي.
[1] الوسائل 2: 610/ 2
[2] الوسائل 2: 610/ 3
[3] ليس في رض
[4] الوسائل 2: 611/ 1
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] الوسائل 2: 611/ 2
[7] الوسائل 2: 611/ 1
[8] الوسائل 2: 612/ 3