responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 215

الفصل العاشر: في وجوب غسل النّفاس

و قد مرّ.

148 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ.

149 [2] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ [3] فِي السَّفَرِ، وَ حُمِلَ عَلَى تَعَذُّرِهِ فَتَيَمَّمُ.

الفصل الحادي عشر: في أحكام النّفاس

و هي اثنا عشر

1- انّه لا حدّ لأقلّه.

150 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ؟ وَ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا حَدٌّ.

أَقُولُ: يَأْتِي حَدُّ أَكْثَرِهِ فَهَذَا مَخْصُوصٌ بِحَدِّ الْقِلَّةِ.

2- ترجع النّفساء إلى عادتها في الحيض [أو النّفاس] [5] و إلّا فإلى عادة نسائها.

151 [6] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ النُّفَسَاءِ مَتَى تُصَلِّي؟ قَالَ: تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ، فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ.

152 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.

153 [8] وَ رُوِيَ: تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.

قال الشّيخ: يعني إلى عشرة أيّام لما مرّ و لما يأتي.


[1] الوسائل 2: 610/ 2

[2] الوسائل 2: 610/ 3

[3] ليس في رض

[4] الوسائل 2: 611/ 1

[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[6] الوسائل 2: 611/ 2

[7] الوسائل 2: 611/ 1

[8] الوسائل 2: 612/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست