responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 214

بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: تَقْعُدُ قُرْءَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ، وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً، فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعْ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ كُلُّ شَيْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ.

5- يكره وطء المستحاضة قبل الغسل.

144 [1] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ:

يَنْظُرُ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَ حَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ فَلَا يَقْرَبْهَا فِي عِدَّةِ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ وَ يَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ وَ لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ.

145 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ، حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَغْشَاهَا.

146 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا.

147 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ يُوَاقِعُهَا الرَّجُلُ، قَالَ: إِذَا طَالَ بِهَا ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُوَاقِعُهَا إِنْ أَرَادَ.

6- لا تحرم الصّلاة عليها

بل تجب بعد الطّهارة لما مرّ.

7- لا يحرم عليها الصّوم

بل يجب لما مرّ.

8- يجوز لها دخول المساجد و اللّبث فيها

لما مرّ.

9- يجوز لها تلاوة القرآن

للنّصّ العام و عدم النّهي المخصّص.

10- عليها التّحفّظ و منع تعدّي النّجاسة

لما مرّ.

11- ترجع إلى التّميز إذا اشتبه

على التّفصيل السّابق.

12- الاستحاضة محسوبة من الطّهر

لما يأتي في الطّلاق إن شاء اللّه.


[1] الوسائل 2: 609/ 1

[2] الوسائل 2: 608/ 12

[3] الوسائل 2: 605/ 4

[4] الوسائل 2: 608/ 15

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست