بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: تَقْعُدُ قُرْءَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ، وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً، فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعْ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ كُلُّ شَيْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ.
5- يكره وطء المستحاضة قبل الغسل.
144 [1] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ:
يَنْظُرُ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَ حَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ فَلَا يَقْرَبْهَا فِي عِدَّةِ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ وَ يَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ وَ لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ.
145 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ، حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَغْشَاهَا.
146 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا.
147 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ يُوَاقِعُهَا الرَّجُلُ، قَالَ: إِذَا طَالَ بِهَا ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُوَاقِعُهَا إِنْ أَرَادَ.
6- لا تحرم الصّلاة عليها
بل تجب بعد الطّهارة لما مرّ.
7- لا يحرم عليها الصّوم
بل يجب لما مرّ.
8- يجوز لها دخول المساجد و اللّبث فيها
لما مرّ.
9- يجوز لها تلاوة القرآن
للنّصّ العام و عدم النّهي المخصّص.
10- عليها التّحفّظ و منع تعدّي النّجاسة
11- ترجع إلى التّميز إذا اشتبه
على التّفصيل السّابق.
12- الاستحاضة محسوبة من الطّهر
لما يأتي في الطّلاق إن شاء اللّه.
[1] الوسائل 2: 609/ 1
[2] الوسائل 2: 608/ 12
[3] الوسائل 2: 605/ 4
[4] الوسائل 2: 608/ 15