responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 210

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا تَطَهَّرَتْ [1] فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّفْرِيطِ فِي الْمَغْرِبِ دُونَ الظُّهْرِ، وَ إِنَّمَا يَتِمُّ قَضَاءُ الرَّكْعَةِ بِقَضَاءِ الْبَاقِي فَيَكُونُ إِطْلَاقُ الرَّكْعَةِ عَلَى الصَّلَاةِ مَجَازاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

[7- أيّما امرأة رأت الطّهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها كان عليها قضاء تلك الصّلاة]

125 [2] 7- قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا [حَتَّى] [3] يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا، وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهِيَّةِ ذَلِكَ فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا.

126 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ، فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ.

127 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ الزَّوَالِ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ.

128 [6] وَ رُوِيَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ، وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ. وَ حُمِلَ الْحُكْمُ الثَّانِي عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّقِيَّةِ.

8- يبطل الصّوم بحصول الحيض في جزء من اليوم.

129 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ: تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ.


[1] ج و رض و ش: طهرت

[2] الوسائل 2: 598/ 1

[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[4] الوسائل 2: 599/ 6

[5] الوسائل 2: 598/ 2

[6] الوسائل 2: 600/ 11

[7] الوسائل 2: 601/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست