130 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّ سَاعَةٍ رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَهِيَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ.
131 [2] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: تُفْطِرُ.
132 [3] وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.
9- إذا طهرت في أثناء النّهار استحبّ لها الإمساك بقيّته
و تقضي لما يأتي في محلّه.
10- يجوز لها تلاوة القرآن و الذّكر و الدّعاء
لما مرّ.
11- الحيض يبطل الاعتكاف
لما تقدّم و يأتي.
133 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ اعْتَكَفَتْ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ: قَالَ: تَرْجِعُ لَيْسَ لَهَا اعْتِكَافٌ.
12- يحرم عليها الطّواف
الفصل الثّامن: في وجوب غسل الاستحاضة غير القليلة
و قد مرّ ما يدلّ عليه و يأتي مثله.
الفصل التّاسع: في أحكام الاستحاضة
و هي اثنتا عشرة
1- انقسامها إلى ما يوجب الغسل و إلى ما يوجب الوضوء.
134 [5]: قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَ لَا
[1] الوسائل 2: 601/ 3
[2] الوسائل 2: 602/ 7
[3] الوسائل 2: 602/ 7
[4] الوسائل 2: 603/ 1
[5] الوسائل 2: 604/ 1