responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 211

130 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّ سَاعَةٍ رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَهِيَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ.

131 [2] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: تُفْطِرُ.

132 [3] وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.

9- إذا طهرت في أثناء النّهار استحبّ لها الإمساك بقيّته

و تقضي لما يأتي في محلّه.

10- يجوز لها تلاوة القرآن و الذّكر و الدّعاء

لما مرّ.

11- الحيض يبطل الاعتكاف

لما تقدّم و يأتي.

133 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ اعْتَكَفَتْ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ: قَالَ: تَرْجِعُ لَيْسَ لَهَا اعْتِكَافٌ.

12- يحرم عليها الطّواف

لما تقدّم و يأتي.

الفصل الثّامن: في وجوب غسل الاستحاضة غير القليلة

و قد مرّ ما يدلّ عليه و يأتي مثله.

الفصل التّاسع: في أحكام الاستحاضة

و هي اثنتا عشرة

1- انقسامها إلى ما يوجب الغسل و إلى ما يوجب الوضوء.

134 [5]: قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَ لَا


[1] الوسائل 2: 601/ 3

[2] الوسائل 2: 602/ 7

[3] الوسائل 2: 602/ 7

[4] الوسائل 2: 603/ 1

[5] الوسائل 2: 604/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست