2- يحرم عليها الصّوم
لما تقدّم و يأتي.
117 [1] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا تَصُومُ وَ لَا تُصَلِّي، لِأَنَّهَا فِي حَدِّ نَجَاسَةٍ، فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ لَا يُعْبَدَ إِلَّا طَاهِراً، وَ لِأَنَّهُ لَا صَوْمَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ.
3- ينبغي لها الوضوء عند كلّ صلاة و ذكر اللّه بقدرها
لما مرّ.
4- يجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة إذا طهرت.
118 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا.
119 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ.
120 [4] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِي، وَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِي.
121 [5] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى، ثُمَّ رَأَتْ دَماً كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا.
122 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَ هِيَ طَاهِرٌ، فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ.
123 [7] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ صَلَّتْ مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ وَ هِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: تَقُومُ مِنْ مَكَانِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ.
124 [8] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ
[1] الوسائل 2: 586/ 2
[2] الوسائل 2: 588/ 1
[3] الوسائل 2: 589/ 3
[4] الوسائل 2: 591/ 9
[5] الوسائل 2: 597/ 2
[6] الوسائل 2: 597/ 4
[7] الوسائل 2: 598/ 6
[8] الوسائل 2: 597/ 3