لَهُ: أَنَا حَائِضٌ، فَقَالَ لَهَا: أَ حَيْضُكِ فِي يَدِكِ؟!
111 [1] 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي حَدِّ الْمَوْتِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ، فَإِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ ذَلِكَ فَلْتَنَحَّ [عَنْهُ] [2] وَ عَنْ قُرْبِهِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ.
112 [3] 10- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ [4] إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.
113 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَقَالَ: كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ، فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ، وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ. أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهَا ادَّعَتْ خِلَافَ عَادَاتِ النِّسَاءِ.
114 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ. أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ، أَوِ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ.
115 [7] 11- عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ، أَنَّهُ سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَقَالَتْ: أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ، فَقَالَ: اصْبِغِيهِ بِمَشْقٍ [8] حَتَّى يَخْتَلِطَ أَوْ يَذْهَبَ.
12- لَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْحَائِضِ لِمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَ فِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي هُنَاكَ.
الفصل السّابع: في عبادة الحائض و مسائله اثنتا عشرة
1- تحرم عليها الصّلاة
لما تقدّم و يأتي.
116 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ.
[1] الوسائل 2: 595/ 1
[2] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[3] الوسائل 2: 596/ 1
[4] الوسائل: للنّساء
[5] الوسائل 2: 596/ 3
[6] الوسائل 2: 550/ 3
[7] الوسائل 2: 603/ 1
[8] المشق: بفتح الميم و كسرها: المغرة و هو صبغ أحمر (اللّسان: مشق)
[9] الوسائل 2: 586/ 1