104 [1] 3- قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَرُبَّمَا احْتُبِسَ طَمْثُهَا مِنْ فَسَادِ دَمٍ أَوْ رِيحٍ فِي رَحِمِهَا فَتُسْقَى دَوَاءً [لِذَلِكَ] [2] فَتَطْمَثُ مِنْ يَوْمِهَا أَ فَيَجُوزُ لِي ذَلِكَ وَ أَنَا لَا أَدْرِي مِنْ حَبَلٍ هُوَ أَوْ غَيْرِهِ [3]؟ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ.
105 [4] 4- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فَقِيلَ لَهُ: أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ وَ أُرِيهَا النِّسَاءَ، فَيَقُلْنَ لِي: لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ، فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ فَمَا لِي مِنْهَا؟ قَالَ: إِنْ أَرَدْتَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.
106 [5] 5- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ لِي فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا، فَقَالَ:
اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّ الْحَيْضَ سَيَعُودُ إِلَيْهَا.
107 [6] 6- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ، قَالَ: تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً انْصَرَفَتْ، وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.
108 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
109 [8] 7- سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) تَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ [9].
110 [10] 8- وَ قَالَ (عليه السلام) لِبَعْضِ نِسَائِهِ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ أَسْجُدْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ
[1] الوسائل 2: 582/ 1
[2] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[3] رض: أو غير ذلك
[4] الوسائل 2: 583/ 1
[5] الوسائل 2: 594/ 1
[6] الوسائل 2: 594/ 1
[7] الوسائل 2: 594/ 2
[8] الوسائل 2: 595/ 1
[9] الخمرة: حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النّخل و ترمل بالخيوط (اللّسان: خمر)
[10] الوسائل 2: 595/ 2