96 [1] وَ رُوِيَ: بِدِينَارٍ.
97 [2] وَ رُوِيَ: بِنِصْفِ دِينَارٍ.
98 [3] وَ رُوِيَ: عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ.
99 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، وَ يُضْرَبُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ جَلْدَةً، إِنْ أَتَاهَا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ وَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ، وَ يُضْرَبُ اثْنَتَي عَشَرَ وَ نِصْفاً إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِهِ.
12- لا تجب كفّارة الوطء في الحيض بل تستحبّ.
100 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ، قَالَ [6]: لَا يَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِكَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا، قِيلَ: فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
101 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ.
الفصل السّادس: في بقيّة أحكام الحيض
و هي اثنتا عشرة المرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء، تترك الصّلاة حتّى تطهر
102 [8] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِينَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا شَيْءٌ، قَالَ: تَتْرُكُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْهُرَ.
103 [9] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً، وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.
[1] الوسائل 2: 575/ 3
[2] الوسائل 2: 575/ 4
[3] الوسائل 2: 575/ 5
[4] الوسائل 2: 575/ 6
[5] الوسائل 2: 576/ 1
[6] ليس في م
[7] الوسائل 2: 576/ 2
[8] الوسائل 2: 582/ 1
[9] الوسائل 2: 582/ 2