responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 206

96 [1] وَ رُوِيَ: بِدِينَارٍ.

97 [2] وَ رُوِيَ: بِنِصْفِ دِينَارٍ.

98 [3] وَ رُوِيَ: عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ.

99 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، وَ يُضْرَبُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ جَلْدَةً، إِنْ أَتَاهَا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ وَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ، وَ يُضْرَبُ اثْنَتَي عَشَرَ وَ نِصْفاً إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِهِ.

12- لا تجب كفّارة الوطء في الحيض بل تستحبّ.

100 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ، قَالَ [6]: لَا يَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِكَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا، قِيلَ: فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

101 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ.

الفصل السّادس: في بقيّة أحكام الحيض

و هي اثنتا عشرة المرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء، تترك الصّلاة حتّى تطهر

102 [8] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِينَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا شَيْءٌ، قَالَ: تَتْرُكُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْهُرَ.

103 [9] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً، وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.


[1] الوسائل 2: 575/ 3

[2] الوسائل 2: 575/ 4

[3] الوسائل 2: 575/ 5

[4] الوسائل 2: 575/ 6

[5] الوسائل 2: 576/ 1

[6] ليس في م

[7] الوسائل 2: 576/ 2

[8] الوسائل 2: 582/ 1

[9] الوسائل 2: 582/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست