أَيَّامِهَا، قَالَ: إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ [1] فَلْيَأْمُرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا، ثُمَّ يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
90 [2] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ، فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ؟ فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبِقاً، أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ.
91 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.
92 [4] وَ قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ، وَ لَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ: فَلَا يَقَعْ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَ قَالَ: تَمَسُّ الْمَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
93 [5] وَ رُوِيَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا [زَوْجُهَا] [6] حَتَّى تَغْتَسِلَ وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
11- تستحبّ الكفّارة بالوطء في الحيض.
94 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ: أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ، وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفُ دِينَارٍ، وَ فِي آخِرِهِ رُبُعُ دِينَارٍ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ؟ قَالَ: فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ، وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ، فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ.
95 [8] وَ رُوِيَ: يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
[1] الشّبق: شدّة الميل الى الجماع (المجمع: شبق)
[2] الوسائل 2: 573/ 2
[3] الوسائل 2: 573/ 3
[4] الوسائل 2: 573/ 4
[5] الوسائل 2: 574/ 7
[6] أثبتناه من رض
[7] الوسائل 2: 574/ 1
[8] الوسائل 2: 574/ 2