69 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ جُنُبٌ، أَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ أَوْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ؟ فَقَالَ: قَدْ أَتَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.
4- الجنب إذا حاضت و طهرت أجزأها غسل واحد
لما مرّ.
70 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ، وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا طَهُرَتْ، اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ.
71 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَ هِيَ جُنُبٌ، هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ؟
قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.
5- غسل الحيض كغسل الجنابة.
72 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [غُسْلُ] [5] الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.
73 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ، أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
74 [7] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): غُسْلُ الْحَيْضِ مِثْلُهُ يَعْنِي: غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
6- التّيمّم بدلا من الغسلين [8] و من الوضوء سواء.
75 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ، وَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
7- تيمّم الحائض إذا طهرت و تعذّر الغسل للصّلاة و نحوها
لما يأتي.
8- يجوز وطؤها بعد التّيمّم الواقع بدلا من الغسل
9- يجوز و وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على كراهة
[1] الوسائل 2: 565/ 2
[2] الوسائل 2: 566/ 4
[3] الوسائل 2: 567/ 7
[4] الوسائل 2: 566/ 3
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] الوسائل 2: 567/ 6
[7] الوسائل 2: 567/ 4
[8] ج: الغسل
[9] الوسائل 2: 566/ 2