responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 202

69 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ جُنُبٌ، أَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ أَوْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ؟ فَقَالَ: قَدْ أَتَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.

4- الجنب إذا حاضت و طهرت أجزأها غسل واحد

لما مرّ.

70 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ، وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا طَهُرَتْ، اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ.

71 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَ هِيَ جُنُبٌ، هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ؟

قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.

5- غسل الحيض كغسل الجنابة.

72 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [غُسْلُ] [5] الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.

73 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ، أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

74 [7] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): غُسْلُ الْحَيْضِ مِثْلُهُ يَعْنِي: غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

6- التّيمّم بدلا من الغسلين [8] و من الوضوء سواء.

75 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ، وَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

7- تيمّم الحائض إذا طهرت و تعذّر الغسل للصّلاة و نحوها

لما يأتي.

8- يجوز وطؤها بعد التّيمّم الواقع بدلا من الغسل

لما يأتي.

9- يجوز و وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على كراهة

لما يأتي.


[1] الوسائل 2: 565/ 2

[2] الوسائل 2: 566/ 4

[3] الوسائل 2: 567/ 7

[4] الوسائل 2: 566/ 3

[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[6] الوسائل 2: 567/ 6

[7] الوسائل 2: 567/ 4

[8] ج: الغسل

[9] الوسائل 2: 566/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست