الْمَحِيضِ بِاللَّيْلِ، وَ يَقُولُ: إِنَّهَا قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةَ وَ الْكُدْرَةَ.
1- الصَّلَاةُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
2- الصَّوْمُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
3- الطَّوَافُ كَذَلِكَ.
4- دُخُولُ الْمَسْجِدَيْنِ وَ اللَّبْثُ فِيمَا سِوَاهُمَا كَذَلِكَ.
6- الِاعْتِكَافُ كَذَلِكَ.
7- الْوَطْءُ كَذَلِكَ.
8- مَسُّ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ.
9- كِتَابَتُهُ كَذَلِكَ.
10- الْمُرُورُ فِي أَحَدِ [1] الْمَسْجِدَيْنِ بِغَيْرِ تَيَمُّمٍ لَوْ حَاضَتْ فِيهِ كَذَلِكَ.
11- تِلَاوَةُ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ كَذَلِكَ.
12- وَضْعُ شَيْءٍ فِي الْمَسْجِدِ كَذَلِكَ.
الفصل الرّابع: في أحكام غسل الحيض
و هي اثنا عشر
1- يستحبّ كونه بصاع من ماء فصاعدا.
66 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.
67 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ كَمْ يَكْفِيهَا مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ:
فَرَقٌ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.
2- يجزيها مسمّى الغسل و لو كالدّهن.
68 [4] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.
3- المرأة الجنب إذا حاضت لم تغتسل حتّى تطهر
لما مرّ.
[1] ليس في رض
[2] الوسائل 2: 564/ 1
[3] الوسائل 2: 564/ 3
[4] الوسائل 2: 564/ 2