responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 201

الْمَحِيضِ بِاللَّيْلِ، وَ يَقُولُ: إِنَّهَا قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةَ وَ الْكُدْرَةَ.

1- الصَّلَاةُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.

2- الصَّوْمُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.

3- الطَّوَافُ كَذَلِكَ.

4- دُخُولُ الْمَسْجِدَيْنِ وَ اللَّبْثُ فِيمَا سِوَاهُمَا كَذَلِكَ.

6- الِاعْتِكَافُ كَذَلِكَ.

7- الْوَطْءُ كَذَلِكَ.

8- مَسُّ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ.

9- كِتَابَتُهُ كَذَلِكَ.

10- الْمُرُورُ فِي أَحَدِ [1] الْمَسْجِدَيْنِ بِغَيْرِ تَيَمُّمٍ لَوْ حَاضَتْ فِيهِ كَذَلِكَ.

11- تِلَاوَةُ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ كَذَلِكَ.

12- وَضْعُ شَيْءٍ فِي الْمَسْجِدِ كَذَلِكَ.

الفصل الرّابع: في أحكام غسل الحيض

و هي اثنا عشر

1- يستحبّ كونه بصاع من ماء فصاعدا.

66 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.

67 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ كَمْ يَكْفِيهَا مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ:

فَرَقٌ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.

2- يجزيها مسمّى الغسل و لو كالدّهن.

68 [4] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.

3- المرأة الجنب إذا حاضت لم تغتسل حتّى تطهر

لما مرّ.


[1] ليس في رض

[2] الوسائل 2: 564/ 1

[3] الوسائل 2: 564/ 3

[4] الوسائل 2: 564/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست