responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 203

10- غسلها واجب بعد الانقطاع للصّلاة و نحوها

لما مرّ.

11- إجزاؤه عن الوضوء

و قد تقدّم في الجنابة ما يدلّ عليه.

12- كيفيّته

و قد مرّت هناك.

الفصل الخامس: في الاستمتاع بذات الدّم

و مسائله اثنتا عشرة.

1- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع و التّيمّم مع تعذّر الغسل.

76 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ فِي السَّفَرِ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَ لَيْسَ مَعَهَا مَاءٌ يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ فَلَا بَأْسَ.

2- يحرم وطؤها قبل الانقطاع.

77 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

78 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُبْغِضُنَا إِلَّا مَنْ خَبُثَ وِلَادَتُهُ، أَوْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا.

79 [4] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): يَا عَلِيُّ، لَا يُبْغِضُكُمْ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: وَلَدُ زِنًا، وَ مُنَافِقٌ، وَ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ وَ هِيَ حَائِضٌ.

80 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا.

3- يجوز الاستمتاع منها بما عدا القبل.

81 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلِ مِنْهَا بِعَيْنِهِ.


[1] الوسائل 2: 564/ 1

[2] الوسائل 2: 568/ 4

[3] الوسائل 2: 568/ 5

[4] الوسائل 2: 568/ 7

[5] الوسائل 2: 567/ 2

[6] الوسائل 2: 570/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست