responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 199

مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا:

51 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ سَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ، وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً، وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي، وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.

52 [2] وَ رُوِيَ: [لَا] [3] تَقْرَأْ وَ لَا تَسْجُدْ.

53 [4] [وَ رُوِيَ] لَا تَسْجُدُ [5] إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ. وَ حُمِلَا عَلَى غَيْرِ الْعَزَائِمِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِمَاعِ، وَ عَلَى عَدَمِ [6] الْإِنْكَارِ.

[7- لا بأس بتعليق التّعويذ على الحائض]

54 [7] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ؟ قَالَ:

نَعَمْ، لَا بَأْسَ. وَ قَالَ: تَقْرَأُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لَا تُصِيبُهُ يَدُهَا.

55 [8] وَ رُوِيَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ، أَوْ فِضَّةٍ [9]، أَوْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ.

56 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ.

8- قراءة القرآن

و قد مرّ في الجنابة.

57 [11] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحَائِضُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ.

9- دخول المساجد

و قد مرّ هناك.

10- الوضوء عند كلّ صلاة

و ذكر اللّه بقدرها.

58 [12] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ،


[1] الوسائل 2: 584/ 2

[2] الوسائل 2: 584/ 4

[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[4] الوسائل 2: 585/ 5

[5] أثبتناه من باقي النّسخ

[6] ليس في باقي النّسخ

[7] الوسائل 2: 585/ 1

[8] الوسائل 2: 585/ 3

[9] ليس في الوسائل

[10] الوسائل 2: 585/ 2

[11] الوسائل 2: 586/ 1

[12] الوسائل 2: 587/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست