مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا:
51 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ سَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ، وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً، وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي، وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.
52 [2] وَ رُوِيَ: [لَا] [3] تَقْرَأْ وَ لَا تَسْجُدْ.
53 [4] [وَ رُوِيَ] لَا تَسْجُدُ [5] إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ. وَ حُمِلَا عَلَى غَيْرِ الْعَزَائِمِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِمَاعِ، وَ عَلَى عَدَمِ [6] الْإِنْكَارِ.
[7- لا بأس بتعليق التّعويذ على الحائض]
54 [7] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ؟ قَالَ:
نَعَمْ، لَا بَأْسَ. وَ قَالَ: تَقْرَأُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لَا تُصِيبُهُ يَدُهَا.
55 [8] وَ رُوِيَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ، أَوْ فِضَّةٍ [9]، أَوْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ.
56 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ.
8- قراءة القرآن
و قد مرّ في الجنابة.
57 [11] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحَائِضُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ.
9- دخول المساجد
و قد مرّ هناك.
10- الوضوء عند كلّ صلاة
و ذكر اللّه بقدرها.
58 [12] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ،
[1] الوسائل 2: 584/ 2
[2] الوسائل 2: 584/ 4
[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[4] الوسائل 2: 585/ 5
[5] أثبتناه من باقي النّسخ
[6] ليس في باقي النّسخ
[7] الوسائل 2: 585/ 1
[8] الوسائل 2: 585/ 3
[9] ليس في الوسائل
[10] الوسائل 2: 585/ 2
[11] الوسائل 2: 586/ 1
[12] الوسائل 2: 587/ 2