responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 198

فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ، وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ، وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ.

45 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) كَيْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ طُهْرَهَا؟ قَالَ: تَعْمِدُ بِرِجْلِهَا الْيُسْرَى عَلَى الْحَائِطِ وَ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ [2] بِيَدِهَا الْيُمْنَى، فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَى الْكُرْسُفِ.

46 [3] وَ رُوِيَ: إِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ، وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ.

47 [4] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ [5] (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، فَإِذَا هِيَ اغْتَسَلَتْ رَأَتِ الْقَطْرَةَ بَعْدَ الْقَطْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَقُمْ بِأَصْلِ الْحَائِطِ كَمَا يَقُومُ الْكَلْبُ، ثُمَّ تَأْمُرُ امْرَأَةً فَلْتَغْمِزْ بَيْنَ وَرِكَيْهَا غَمْزاً شَدِيداً، فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يَبْقَى فِي الرَّحِمِ يُقَالُ لَهُ: الْإِرَاقَةُ، فَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ كُلُّهُ، ثُمَّ قَالَ: وَ لَا تُخْبِرُوهُنَّ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ وَ ذَرُوهُنَّ وَ عِلَّتَهُنَّ الْقَذِرَةَ.

5- أخذها من المسجد و عدم وضعها فيه شيئا.

48 [6] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ: تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ وَ لَا تَضَعُ فِيهِ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ وَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ.

وَ قَدْ مَرَّ مُعَارِضٌ فِي الْجَنَابَةِ.

6- سجودها لسماع السّجدة.

49 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.

50 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ


[1] الوسائل 2: 562/ 3

[2] الكرسف: القطن و هو الكرسوف (اللّسان: كرسف)

[3] الوسائل 2: 562/ 4

[4] الوسائل 2: 563/ 1

[5] الوسائل: أبي الحسن الأخير (عليه السلام)

[6] الوسائل 2: 583/ 1

[7] الوسائل 2: 584/ 3

[8] الوسائل 2: 584/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست