كَانَتْ أَقَلَّ، اسْتَظْهَرَتْ [1].
37 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
38 [3] وَ رُوِيَ: تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تَغْسِلُ.
39 [4] وَ رُوِيَ: تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى حَيْضِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
40 [5] وَ رُوِيَ: بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، ثُمَّ تُصَلِّي.
41 [6] وَ رُوِيَ: تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِتَمَامِ الْعَشَرَةِ لِمَا مَرَّ.
2- التّحيض عند رؤية الدّم.
42 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي [الشَّهْرِ] [8] ثَلَاثَةً، قَالَ: فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا لَمْ تَجُزِ الْعَشْرَةَ.
43 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا، تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا [10] ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ حَائِضٌ.
3- الاستبراء عند الانقطاع.
44 [11] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً
[1] رض: استظهرت بيوم
[2] الوسائل 2: 556/ 3
[3] الوسائل 2: 557/ 7
[4] الوسائل 2: 557/ 6
[5] الوسائل 2: 557/ 8
[6] الوسائل 2: 558/ 12
[7] الوسائل 2: 559/ 1
[8] الأصل: و في الثّلاثة ثلاثة و ما أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ و هو الصّحيح
[9] الوسائل 2: 559/ 3
[10] باقي النّسخ: استمرّ بها الدّم
[11] الوسائل 2: 562/ 1