responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 197

كَانَتْ أَقَلَّ، اسْتَظْهَرَتْ [1].

37 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

38 [3] وَ رُوِيَ: تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تَغْسِلُ.

39 [4] وَ رُوِيَ: تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى حَيْضِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

40 [5] وَ رُوِيَ: بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، ثُمَّ تُصَلِّي.

41 [6] وَ رُوِيَ: تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.

وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِتَمَامِ الْعَشَرَةِ لِمَا مَرَّ.

2- التّحيض عند رؤية الدّم.

42 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي [الشَّهْرِ] [8] ثَلَاثَةً، قَالَ: فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا لَمْ تَجُزِ الْعَشْرَةَ.

43 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا، تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا [10] ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ حَائِضٌ.

3- الاستبراء عند الانقطاع.

44 [11] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً


[1] رض: استظهرت بيوم

[2] الوسائل 2: 556/ 3

[3] الوسائل 2: 557/ 7

[4] الوسائل 2: 557/ 6

[5] الوسائل 2: 557/ 8

[6] الوسائل 2: 558/ 12

[7] الوسائل 2: 559/ 1

[8] الأصل: و في الثّلاثة ثلاثة و ما أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ و هو الصّحيح

[9] الوسائل 2: 559/ 3

[10] باقي النّسخ: استمرّ بها الدّم

[11] الوسائل 2: 562/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست