responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 196

الْحَيْضِ، وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقُرْحَةِ.

29 [1] وَ رُوِيَ: بِالْعَكْسِ، وَ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ رِوَايَةً وَ فَتْوَى.

30 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ [3] ذَاتَ الْقُرْحَةِ إِنْ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ فَعَلَيْهَا قَضَاؤُهَا.

12- يجوز اجتماع الحيض مع الحمل.

31 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَبلَيِّ تَرَى الدَّمَ، أَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ:

نَعَمْ، إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ.

32 [5] وَ رُوِيَ: تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا دَامَ.

33 [6] وَ رُوِيَ فِي الْحُبْلَى الَّتِي اسْتَبَانَ حَمْلَهَا [7]: إِنْ رَأَتِ الدَّمَ كَثِيراً أَحْمَرَ فَلَا تُصَلِّي، وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا أَصْفَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا الْوُضُوءُ.

34 [8] وَ رُوِيَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْأَغْلَبِيَّةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

35 [9]: وَ رُوِيَ فِي دَمِ الْمَخَاضِ: أَنَّهَا تُصَلِّي حَتَّى تَخْرُجَ رَأْسُ الْوَلَدِ.

أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الطُّهْرَيْنِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ.

الفصل الثّاني: ما تفعله الحائض

و هو اثنا عشر

1- الاستظهار مستحبّ يوما أو يومين إلى العشرة مع استمرار الدّم.

36 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ، فَإِذَا [11]


[1] الوسائل 2: 560/ 1

[2] الوسائل 2: 561/ 3

[3] ليس في رض

[4] الوسائل 2: 576/ 1

[5] الوسائل 2: 577/ 2

[6] الوسائل 2: 579/ 16

[7] م و ج: حبلها

[8] الوسائل 2: 579/ 12

[9] الوسائل 2: 580/ 17

[10] الوسائل 2: 556/ 2

[11] الأصل: فإن و في ش: و إن

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست