الْحَيْضِ، وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقُرْحَةِ.
29 [1] وَ رُوِيَ: بِالْعَكْسِ، وَ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ رِوَايَةً وَ فَتْوَى.
30 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ [3] ذَاتَ الْقُرْحَةِ إِنْ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ فَعَلَيْهَا قَضَاؤُهَا.
12- يجوز اجتماع الحيض مع الحمل.
31 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَبلَيِّ تَرَى الدَّمَ، أَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ:
نَعَمْ، إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ.
32 [5] وَ رُوِيَ: تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا دَامَ.
33 [6] وَ رُوِيَ فِي الْحُبْلَى الَّتِي اسْتَبَانَ حَمْلَهَا [7]: إِنْ رَأَتِ الدَّمَ كَثِيراً أَحْمَرَ فَلَا تُصَلِّي، وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا أَصْفَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا الْوُضُوءُ.
34 [8] وَ رُوِيَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْأَغْلَبِيَّةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
35 [9]: وَ رُوِيَ فِي دَمِ الْمَخَاضِ: أَنَّهَا تُصَلِّي حَتَّى تَخْرُجَ رَأْسُ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الطُّهْرَيْنِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ.
الفصل الثّاني: ما تفعله الحائض
و هو اثنا عشر
1- الاستظهار مستحبّ يوما أو يومين إلى العشرة مع استمرار الدّم.
36 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ، فَإِذَا [11]
[1] الوسائل 2: 560/ 1
[2] الوسائل 2: 561/ 3
[3] ليس في رض
[4] الوسائل 2: 576/ 1
[5] الوسائل 2: 577/ 2
[6] الوسائل 2: 579/ 16
[7] م و ج: حبلها
[8] الوسائل 2: 579/ 12
[9] الوسائل 2: 580/ 17
[10] الوسائل 2: 556/ 2
[11] الأصل: فإن و في ش: و إن