9 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلَّمَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ، وَ كُلَّمَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ.
10 [2] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَنَّ الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ، وَ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ.
4- في رجوع ذات العادة المستقرّة إليها
لا إلى التّميّز و قد مرّ دليله.
11 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: إِنْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهِيَ عَلَى أَيَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا الَّتِي جَرَتْ، لَيْسَ فِيهَا عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَيْرُ أَيَّامِهَا.
12 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ.
13 [5] 5- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَ الطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَ تَرَى الدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَ تَرَى الظُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَقَالَ: إِنْ رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ، وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً، فَإِذَا تَمَّتْ ثَلَاثُونَ يَوْماً فَرَأَتْ دَماً صَبِيباً اغْتَسَلَتْ، وَ اسْتَثْفَرَتْ [6]، وَ احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْمُضْطَرِبَةِ الْعَادَةِ، وَ لَا يُنَافِيهِ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ عَشْرَةٌ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ طُهْراً عَلَى الْيَقِينِ وَ لَا حَيْضاً، فَعُمِلَ فِيهِ بِالاحْتِيَاطِ.
14 [7] وَ رُوِيَ: فِي الْمُبْتَدَأَةِ إِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةُ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا.
15 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا [تَنْظُرُ] [9] مَا يَكُونُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي، فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِوَقْتِهِ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً حَتَّى تَوَالَى [عَلَيْهَا] [10] حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ فَقَدْ عُلِمَ الْآنَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ
[1] الوسائل 2: 540/ 3
[2] الوسائل 2: 541/ 9
[3] الوسائل 2: 542/ 1
[4] الوسائل 2: 543/ 5
[5] الوسائل 2: 545/ 3
[6] الاستثفار: هو أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام و تخرجها من بين فخذيها و تشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدّم (المجمع: ثفر)
[7] الوسائل 2: 545/ 1
[8] الوسائل 2: 546/ 2
[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[10] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل