صَارَ لَهَا وَقْتاً [1] وَ خُلُقاً مَعْرُوفاً تَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ.
6- فيما ترجع إليه المبتدأة و المضطربة.
16 [2] سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا، فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، فَقَالَ: أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا (فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا) [3] مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
17 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَتَحَيَّضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً.
18 [5] وَ رُوِيَ: فِي شَهْرٍ عَشْرَةً، وَ فِي آخَرَ ثَلَاثَةً.
19 [6] وَ رُوِيَ: مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رَيْبَةٌ، إِنَّ اللَّهَ حَدَّ لِلنِّسَاءِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً.
7- أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة.
20 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ [8] عَشْرَةُ أَيَّامٍ.
21 [9] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْحَيْضِ، فَقَالَ: أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ، وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ.
22 [10] وَ رُوِيَ: أَكْثَرُهُ ثَمَانٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَغْلَبِيَّةِ عَادَةً لَا شَرْعاً.
8- أقلّ الطّهر عشرة أيّام.
23 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَدْنَى الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ.
[1] رض: وقتا عليها و في ش: وقتان
[2] الوسائل 2: 547/ 2
[3] ليس في م
[4] الوسائل 2: 547/ 3
[5] الوسائل 2: 549/ 5
[6] الوسائل 2: 549/ 1 و 2
[7] الوسائل 2: 551/ 1
[8] رض: ما يكون الحيض
[9] الوسائل 2: 551/ 2
[10] الوسائل 2: 553/ 14
[11] الوسائل 2: 554/ 2