responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 194

صَارَ لَهَا وَقْتاً [1] وَ خُلُقاً مَعْرُوفاً تَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ.

6- فيما ترجع إليه المبتدأة و المضطربة.

16 [2] سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا، فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، فَقَالَ: أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا (فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا) [3] مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

17 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَتَحَيَّضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً.

18 [5] وَ رُوِيَ: فِي شَهْرٍ عَشْرَةً، وَ فِي آخَرَ ثَلَاثَةً.

19 [6] وَ رُوِيَ: مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رَيْبَةٌ، إِنَّ اللَّهَ حَدَّ لِلنِّسَاءِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً.

7- أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة.

20 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ [8] عَشْرَةُ أَيَّامٍ.

21 [9] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْحَيْضِ، فَقَالَ: أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ، وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ.

22 [10] وَ رُوِيَ: أَكْثَرُهُ ثَمَانٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَغْلَبِيَّةِ عَادَةً لَا شَرْعاً.

8- أقلّ الطّهر عشرة أيّام.

23 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَدْنَى الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ.


[1] رض: وقتا عليها و في ش: وقتان

[2] الوسائل 2: 547/ 2

[3] ليس في م

[4] الوسائل 2: 547/ 3

[5] الوسائل 2: 549/ 5

[6] الوسائل 2: 549/ 1 و 2

[7] الوسائل 2: 551/ 1

[8] رض: ما يكون الحيض

[9] الوسائل 2: 551/ 2

[10] الوسائل 2: 553/ 14

[11] الوسائل 2: 554/ 2

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست