responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 192

افْتَضَّهَا، سَالَ الدَّمُ، فَمَكَثَ سَائِلًا لَا يَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَ أَنَّ الْقَوَابِلَ يَخْتَلِفْنَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُنَّ: دَمُ الْحَيْضِ، وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ: دَمُ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا، وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ يَأْتِهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ، قِيلَ: كَيْفَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا مَا هُوَ؟

قَالَ: تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ، ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِيّاً، ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَفِيقاً، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَ إِنْ كَانَ مُسْتَنْقِعاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ.

2- ما يتميّز به من الاستحاضة.

4 [1] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ، عَبِيطٌ، أَسْوَدُ، لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ، وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ، بَارِدٌ، فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ.

5 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ يَسْتَمِرُّ بِهَا [الدَّمُ] [3] الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ، قَالَ: تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا، وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: دَمُ الْحَيْضِ دَمٌ حَارٌّ، لَهُ حُرْقَةٌ، وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ، بَارِدٌ.

6 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا جَهِلَتِ الْأَيَّامَ وَ عَدَدَهَا، احْتَاجَتْ إِلَى النَّظَرِ حِينَئِذٍ إِلَى إِقْبَالِ الدَّمِ، وَ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرِ لَوْنِهِ، ثُمَّ تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ.

7 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ حَدَّ الْيَأْسِ خَمْسُونَ سَنَةً، وَ فِي الْقُرَشِيَّةِ وَ النَّبَطِيَّةِ سِتُّونَ.

3- في تميّز [6] الصّفرة و الحمرة بالعادة.

8 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا، قَالَ: لَا تُصَلِّ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا، وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ.


[1] الوسائل 2: 537/ 2

[2] الوسائل 2: 537/ 3

[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[4] الوسائل 2: 538/ 4

[5] الوسائل 2: 581/ 5 و 9

[6] م ج: تمييز

[7] الوسائل 2: 540/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست