الْوُضُوءِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
391 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.
392 [2] وَ رُوِيَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْجَنَابَةِ، وَ عَلَى أَنَّ الظَّرْفَ الْأَوَّلَ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ.
393 [3] وَ رُوِيَ: لَيْسَ شَيْءٌ (مِنَ الْغُسْلِ) [4] فِيهِ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ قَبْلَهُ وُضُوءٌ.
394 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وُضُوءٌ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ.
395 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ الْغُسْلِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمُعَارِضِ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ أَيْضاً.
الحادي عشر: في تداخل الأغسال.
396 [7] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ، وَ الْجُمُعَةِ [8]، وَ عَرَفَةَ، وَ النَّحْرِ، وَ الْحَلْقِ، وَ الذَّبْحِ، وَ الزِّيَارَةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ. قَالَ: وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا، وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا، وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.
397 [9] وَ رُوِيَ: إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
398 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُجْزِي غُسْلٌ وَاحِدٌ لِلْجَنَابَةِ وَ مَسِّ الْمَيِّتِ.
[1] الوسائل 1: 515/ 10
[2] الوسائل 1: 514/ 5
[3] الوسائل 1: 514/ 7
[4] ليس في رض
[5] الوسائل 1: 515/ 2
[6] الوسائل 1: 516/ 6
[7] الوسائل 1: 515/ 1
[8] الوسائل: الحجامة
[9] الوسائل 1: 526/ 2
[10] الوسائل 1: 526/ 3