responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 184

مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ دِينِي وَ تُبْطِلُ بِهِ عَمَلِي، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

10- الصّبّ على الرّأس ثلاثا.

385 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً، لَا يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ.

386 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ، وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ، وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ.

11- الصبّ على كلّ جانب مرّتين

لما مرّ.

12- ترك الاغتسال بغير إزار

لما مرّ في آداب الحمّام.

العاشر: في إجزاء الغسل عن الوضوء

387 [3] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ، وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.

388 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ.

389 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ، أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمَ عِيدٍ، هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْهِ [6] قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ، قَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ، وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا وُضُوءٌ، لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ، وَ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ.

390 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَ يُجْزِيهِ مِنْ


[1] الوسائل 1: 523/ 1

[2] الوسائل 1: 506/ 2

[3] الوسائل 1: 513/ 1

[4] الوسائل 1: 513/ 2

[5] الوسائل 1: 514/ 3

[6] زاد في رض: ليس عليه الوضوء لا قبل

[7] الوسائل 1: 514/ 4

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست