مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ دِينِي وَ تُبْطِلُ بِهِ عَمَلِي، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.
10- الصّبّ على الرّأس ثلاثا.
385 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً، لَا يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ.
386 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ، وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ، وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ.
11- الصبّ على كلّ جانب مرّتين
لما مرّ.
12- ترك الاغتسال بغير إزار
لما مرّ في آداب الحمّام.
العاشر: في إجزاء الغسل عن الوضوء
387 [3] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ، وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
388 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ.
389 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ، أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمَ عِيدٍ، هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْهِ [6] قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ، قَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ، وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا وُضُوءٌ، لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ، وَ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ.
390 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَ يُجْزِيهِ مِنْ
[1] الوسائل 1: 523/ 1
[2] الوسائل 1: 506/ 2
[3] الوسائل 1: 513/ 1
[4] الوسائل 1: 513/ 2
[5] الوسائل 1: 514/ 3
[6] زاد في رض: ليس عليه الوضوء لا قبل
[7] الوسائل 1: 514/ 4