399 [1] وَ رُوِيَ: لِلْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْحَيْضِ.
الثاني عشر: في أحكام [2] الغسل
و هي اثنا عشر
1- لا تجب المضمضة، و الاستنشاق، و لا غسل شيء من البواطن.
400 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُجْنِبُ الْأَنْفُ وَ الْفَمُ لِأَنَّهُمَا سَائِلَانِ.
401 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) الْجُنُبُ [5] يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ.
402 [6] (وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ،) [7] وَ لَا يُجْنِبُ الْبَاطِنُ، وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ.
403 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغُسْلُ عَلَى مَا ظَهَرَ، لَا عَلَى مَا بَطَنَ.
[2- إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك]
404 [9] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ: إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ، وَ إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ.
405 [10] وَ رُوِي: فِيمَنِ اغْتَسَلَ وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ سِنْدِيَّةٌ، إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِهِ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْهِ فَلَا يَغْسِلْ قَدَمَيْهِ.
406 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَغْسِلَهُمَا، وَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسْتَنْقِعُ رِجْلَاهُ فِي الْمَاءِ فَلْيَغْسِلْهُمَا.
[1] الوسائل 1: 463/ 6
[2] ج: في بقيّة أحكام
[3] الوسائل 1: 500/ 5
[4] الوسائل 1: 500/ 6
[5] رض: عن الجنب
[6] الوسائل 1: 500/ 7
[7] ليس في ش
[8] الوسائل 1: 500/ 8
[9] الوسائل 1: 505/ 1
[10] الوسائل 1: 505/ 2
[11] الوسائل 1: 506/ 3