responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 186

399 [1] وَ رُوِيَ: لِلْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْحَيْضِ.

الثاني عشر: في أحكام [2] الغسل

و هي اثنا عشر

1- لا تجب المضمضة، و الاستنشاق، و لا غسل شيء من البواطن.

400 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُجْنِبُ الْأَنْفُ وَ الْفَمُ لِأَنَّهُمَا سَائِلَانِ.

401 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) الْجُنُبُ [5] يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ.

402 [6] (وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ،) [7] وَ لَا يُجْنِبُ الْبَاطِنُ، وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ.

403 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغُسْلُ عَلَى مَا ظَهَرَ، لَا عَلَى مَا بَطَنَ.

[2- إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك]

404 [9] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ: إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ، وَ إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ.

405 [10] وَ رُوِي: فِيمَنِ اغْتَسَلَ وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ سِنْدِيَّةٌ، إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِهِ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْهِ فَلَا يَغْسِلْ قَدَمَيْهِ.

406 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَغْسِلَهُمَا، وَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسْتَنْقِعُ رِجْلَاهُ فِي الْمَاءِ فَلْيَغْسِلْهُمَا.


[1] الوسائل 1: 463/ 6

[2] ج: في بقيّة أحكام

[3] الوسائل 1: 500/ 5

[4] الوسائل 1: 500/ 6

[5] رض: عن الجنب

[6] الوسائل 1: 500/ 7

[7] ليس في ش

[8] الوسائل 1: 500/ 8

[9] الوسائل 1: 505/ 1

[10] الوسائل 1: 505/ 2

[11] الوسائل 1: 506/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست