responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 183

كَفَّيْهِ [1] فَلْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ.

4- كون ماء الغسل صاعا

لما مرّ في الوضوء.

379 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ.

5- ابتداء الرّجل إذا اغتسل هو و المرأة من إناء واحد،

و كون الماء صاعين أو صاعا و مدّا.

380 [3] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) هُوَ وَ زَوْجَتُهُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قِيلَ: كَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: بَدَأَ هُوَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْمَاءَ قَبْلَهَا وَ أَنْقَى فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَتْ هِيَ وَ أَنْقَتْ فَرْجَهَا، ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ، وَ أَفَاضَتْ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا، وَ كَانَ الَّذِي اغْتَسَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ، وَ الَّذِي اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّيْنِ.

6- الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة.

381 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ.

382 [5] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ اغْتَسِلْ.

7- غسل العورة أوّلا

لما مرّ.

8- الدّعاء عند غسل الجنابة.

383 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنْ جَنَابَةٍ فَقُلِ: اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي، وَ زَكِّ عَمَلِي، وَ تَقَبَّلْ سَعْيِي، وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

9- الدّعاء عند غسل الجمعة.

384 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْجُمُعَةِ فَقُلِ: اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي


[1] رض: كتفيه

[2] الوسائل 1: 510/ 1

[3] الوسائل 1: 512/ 4

[4] الوسائل 1: 516/ 1

[5] الوسائل 1: 517/ 3

[6] الوسائل 1: 520/ 1 و 2

[7] الوسائل 1: 520/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست