373 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ نِسْيَانِ بَعْضِ الْجَسَدِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ:
قَالَ [2] إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ، وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ، وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْءٌ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
التّاسع: في سنن الغسل
و هي اثنتا عشرة
1- المضمضة قبله.
374 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ، ثُمَّ تُفْرِغُ يَمِينَكَ عَلَى شِمَالِكَ، فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ، ثُمَّ تَمَضْمَضُ وَ اسْتَنْشِقْ، ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ.
375 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ، وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَى مَا ظَهَرَ، لَا عَلَى مَا بَطَنَ.
2- الاستنشاق
لما مرّ.
3- غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
376 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغُسْلَ فَلْيَبْدَأْ بِذِرَاعَيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا.
377 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَصُبُّ عَلَى يَدَيْكَ الْمَاءَ، فَتَغْسِلُ [7] كَفَّيْكَ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فَتَغْسِلُ [8] فَرْجَكَ، ثُمَّ تَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ.
378 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ، فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى
[1] الوسائل 1: 524/ 2
[2] أثبتناه من رض و ش
[3] الوسائل 1: 499/ 1
[4] الوسائل 1: 500/ 8
[5] الوسائل 1: 528/ 2
[6] الوسائل 1: 499/ 2
[7] رض: فتغتسل
[8] رض: فتغتسل
[9] الوسائل 1: 503/ 8