responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 182

373 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ نِسْيَانِ بَعْضِ الْجَسَدِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ:

قَالَ [2] إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ، وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ، وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْءٌ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.

التّاسع: في سنن الغسل

و هي اثنتا عشرة

1- المضمضة قبله.

374 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ، ثُمَّ تُفْرِغُ يَمِينَكَ عَلَى شِمَالِكَ، فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ، ثُمَّ تَمَضْمَضُ وَ اسْتَنْشِقْ، ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ.

375 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ، وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَى مَا ظَهَرَ، لَا عَلَى مَا بَطَنَ.

2- الاستنشاق

لما مرّ.

3- غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء

لما مرّ.

376 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغُسْلَ فَلْيَبْدَأْ بِذِرَاعَيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا.

377 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَصُبُّ عَلَى يَدَيْكَ الْمَاءَ، فَتَغْسِلُ [7] كَفَّيْكَ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فَتَغْسِلُ [8] فَرْجَكَ، ثُمَّ تَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ.

378 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ، فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى


[1] الوسائل 1: 524/ 2

[2] أثبتناه من رض و ش

[3] الوسائل 1: 499/ 1

[4] الوسائل 1: 500/ 8

[5] الوسائل 1: 528/ 2

[6] الوسائل 1: 499/ 2

[7] رض: فتغتسل

[8] رض: فتغتسل

[9] الوسائل 1: 503/ 8

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست