الثّامن: في واجباته و هي اثنا عشر.
1- النِّيَّةُ لِمَا مَرَّ.
2- غَسْلُ الرَّأْسِ لِمَا مَرَّ.
3- غَسْلُ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ.
4- غَسْلُ الْأَيْسَرِ كَذَلِكَ.
5- التَّرْتِيبُ فِي غَيْرِ الِارْتِمَاسِ.
369 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ، لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ.
370 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجُنُبَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ، فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ، وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ، فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
6- طَهَارَةُ الْمَاءِ لِمَا مَرَّ وَ لِمَا يَأْتِي.
7- طَهُورِيَّتُهُ لِمَا مَرَّ.
8- عَدَمُ تَخَلُّلِ حَدَثٍ أَصْغَرَ وَ لَا أَكْبَرَ فِي أَثْنَائِهِ، فَإِنْ تَخَلَّلَ اسْتَقْبَلَ.
371 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ: فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ مَنِيٍّ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ.
9- إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ لِمَا مَرَّ.
10- إِيصَالُهُ إِلَى أُصُولِ الشَّعْرِ.
372 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ.
11- تَحْرِيكُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ كَالْخَاتَمِ أَوْ نَزْعُهُ لِمَا مَرَّ هُنَا وَ فِي الْوُضُوءِ.
12- إِعَادَةُ مَا تَرَكَهُ [5] أَوْ شَكَّ فِيهِ وَ هُوَ فِي مَحَلِّهِ لَا بَعْدَهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
[1] الوسائل 1: 506/ 1
[2] الوسائل 1: 502/ 2
[3] الوسائل 1: 509/ 4
[4] الوسائل 1: 522/ 7
[5] الأصل: ترك و ما أثبتناه من باقي النسخ