responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 180

361 [1] وَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْبَحَ.

362 [2] وَ رُوِيَ: النُّورَةُ تَزِيدُ الْجُنُبَ نَظَافَةً.

12- في نوم الجنب.

363 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، أَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ؟

قَالَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

364 [4] وَ رُوِيَ: أَنَا أَنَامُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أُصْبِحَ، وَ ذَلِكَ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ.

365 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ، وَ لَا يَنَامُ إِلَّا عَلَى طَهُورٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ.

366 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ، قَالَ: إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَفْعَلْ، وَ الْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ هُوَ نَامَ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

السّابع: في كيفيّة غسل الجنابة.

367 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ، فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ، ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ، ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ، لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ، وَ كُلُّ شَيْءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ، وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ.

368 [8] وَ رُوِيَ: يُجْزِئُ الْجُنُبَ مِنَ الْغُسْلِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ، حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ، وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ إِنْ كَانَ يَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ.


[1] الوسائل 1: 498/ 2

[2] الوسائل 1: 499/ 3

[3] الوسائل 1: 501/ 1

[4] الوسائل 1: 501/ 2

[5] الوسائل 1: 501/ 3

[6] الوسائل 1: 502/ 6

[7] الوسائل 1: 503/ 5

[8] الوسائل 1: 504/ 10.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست