[10- لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب]
353 [1] 10- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْتَضِبَ الْجُنُبُ، وَ يُجْنِبَ الْمُخْتَضِبُ وَ يَطَّلِيَ بِالنُّورَةِ.
354 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُخْتَضِبَ لَا يُجْنِبُ حَتَّى يَأْخُذَ الْخِضَابُ [3]، فَأَمَّا فِي أَوَّلِ الْخِضَابِ، فَلَا.
355 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ [5] (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ، أَ يَخْتَضِبَانِ؟ قَالَ:
لَا بَأْسَ.
356 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ، يَخْتَضِبُ أَوْ يُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ.
357 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَخْتَضِبْ وَ أَنْتَ جُنُبٌ، وَ لَا تُجْنِبْ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ، وَ لَا الطَّامِثُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا عِنْدَ ذَلِكَ، وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنُّفَسَاءِ.
358 [8] وَ رُوِيَ: لَا تُجَامِعْ مُخْتَضِباً، وَ لَا تُجَامِعِ امْرَأَةً مُخْتَضِبَةً.
359 [9] وَ رُوِيَ: إِذَا اخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ [10] وَ أَخَذَ الْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ، فَحِينَئِذٍ فَجَامِعْ.
11- يجوز للجنب الاطلاء بالنّورة و الحجامة و التّذكية.
360 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ [12] وَ هُوَ جُنُبٌ.
[1] الوسائل 1: 496/ 1
[2] الوسائل 1: 497/ 2
[3] رض: يأخذ الخضاب لحيته
[4] الوسائل 1: 497/ 6
[5] الوسائل: و سئل العبد الصّالح
[6] الوسائل 1: 497/ 8
[7] الوسائل 1: 498/ 11
[8] الوسائل 1: 499/ 3
[9] الوسائل 1: 497/ 4
[10] ليس في رض
[11] الوسائل 1: 498/ 1
[12] ليس في ج