responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 179

[10- لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب]

353 [1] 10- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْتَضِبَ الْجُنُبُ، وَ يُجْنِبَ الْمُخْتَضِبُ وَ يَطَّلِيَ بِالنُّورَةِ.

354 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُخْتَضِبَ لَا يُجْنِبُ حَتَّى يَأْخُذَ الْخِضَابُ [3]، فَأَمَّا فِي أَوَّلِ الْخِضَابِ، فَلَا.

355 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ [5] (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ، أَ يَخْتَضِبَانِ؟ قَالَ:

لَا بَأْسَ.

356 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ، يَخْتَضِبُ أَوْ يُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ.

357 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَخْتَضِبْ وَ أَنْتَ جُنُبٌ، وَ لَا تُجْنِبْ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ، وَ لَا الطَّامِثُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا عِنْدَ ذَلِكَ، وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنُّفَسَاءِ.

358 [8] وَ رُوِيَ: لَا تُجَامِعْ مُخْتَضِباً، وَ لَا تُجَامِعِ امْرَأَةً مُخْتَضِبَةً.

359 [9] وَ رُوِيَ: إِذَا اخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ [10] وَ أَخَذَ الْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ، فَحِينَئِذٍ فَجَامِعْ.

11- يجوز للجنب الاطلاء بالنّورة و الحجامة و التّذكية.

360 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ [12] وَ هُوَ جُنُبٌ.


[1] الوسائل 1: 496/ 1

[2] الوسائل 1: 497/ 2

[3] رض: يأخذ الخضاب لحيته

[4] الوسائل 1: 497/ 6

[5] الوسائل: و سئل العبد الصّالح

[6] الوسائل 1: 497/ 8

[7] الوسائل 1: 498/ 11

[8] الوسائل 1: 499/ 3

[9] الوسائل 1: 497/ 4

[10] ليس في رض

[11] الوسائل 1: 498/ 1

[12] ليس في ج

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست