responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 178

345 [1] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ هَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

346 [2] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ يَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ، وَ هِيَ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَ النَّجْمُ، وَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَ حٰم السَّجْدَةِ.

347 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجُنُبُ يَقْرَأُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبْعِ آيَاتٍ.

348 [4] وَ رُوِيَ: سَبْعِينَ آيَةً. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِيمَا زَادَ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

8- يكره للجنب الأكل و الشّرب،

إلّا بعد الوضوء و المضمضة و غسل الوجه و اليد.

349 [5] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَهُ وَ تَمَضْمَضَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ أَكَلَ وَ شَرِبَ.

350 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَذُوقُ الْجُنُبُ شَيْئاً حَتَّى يَغْسِلَ يَدَيْهِ، وَ يَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ [7].

351 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ جُنُباً، لَمْ يَأْكُلْ وَ لَمْ يَشْرَبْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

وَ نَهَى عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ، وَ قَالَ: إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ.

9- يكره الادّهان للجنب قبل الغسل.

352 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ، يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ؟ قَالَ: لَا.


[1] الوسائل 1: 493/ 4

[2] الوسائل 1: 494/ 11

[3] الوسائل 1: 494/ 9

[4] الوسائل 1: 494/ 10

[5] الوسائل 1: 495/ 1

[6] الوسائل 1: 495/ 2

[7] الوضح: هو بالتّحريك البرص (المجمع: وضح)

[8] الوسائل 1: 495/ 4 و 5

[9] الوسائل 1: 496/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست