345 [1] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ هَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
346 [2] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ يَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ، وَ هِيَ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَ النَّجْمُ، وَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَ حٰم السَّجْدَةِ.
347 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجُنُبُ يَقْرَأُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبْعِ آيَاتٍ.
348 [4] وَ رُوِيَ: سَبْعِينَ آيَةً. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِيمَا زَادَ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
8- يكره للجنب الأكل و الشّرب،
إلّا بعد الوضوء و المضمضة و غسل الوجه و اليد.
349 [5] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَهُ وَ تَمَضْمَضَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ أَكَلَ وَ شَرِبَ.
350 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَذُوقُ الْجُنُبُ شَيْئاً حَتَّى يَغْسِلَ يَدَيْهِ، وَ يَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ [7].
351 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ جُنُباً، لَمْ يَأْكُلْ وَ لَمْ يَشْرَبْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.
وَ نَهَى عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ، وَ قَالَ: إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ.
9- يكره الادّهان للجنب قبل الغسل.
352 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ، يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ؟ قَالَ: لَا.
[1] الوسائل 1: 493/ 4
[2] الوسائل 1: 494/ 11
[3] الوسائل 1: 494/ 9
[4] الوسائل 1: 494/ 10
[5] الوسائل 1: 495/ 1
[6] الوسائل 1: 495/ 2
[7] الوضح: هو بالتّحريك البرص (المجمع: وضح)
[8] الوسائل 1: 495/ 4 و 5
[9] الوسائل 1: 496/ 1