5- لا يجوز للجنب و الحائض أن يضعا في المسجد شيئا
، و لهما أن يأخذا منه.
337 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسَاجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً.
338 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً.
339 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا لَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ شَيْئاً لِاحْتِيَاجِهِمَا إِلَى الدُّخُولِ، وَ يَضَعَانِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ النَّهْيِ عَنِ الْأَخْذِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ الرُّخْصَةِ فِي الْوَضْعِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الضَّرُورَةِ.
[6- لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه]
340 [4] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ.
341 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُ مَسِّ الْجُنُبِ الدَّرَاهِمَ وَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ وَ اسْمُ رَسُولِهِ (صلّى اللّه عليه و آله). وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ مَسِّ الِاسْمِ.
342 [6] وَ رُوِيَ: جَوَازُ مَسِّ الدَّرَاهِمَ الْبِيضِ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ اسْمِ اللَّهِ فِيهَا.
343 [7] وَ رُوِيَ: عَدَمُ جَوَازِ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَ كَذَا فِي الْحَائِضِ.
7- يجوز قراءة القرآن للجنب و الحائض و النّفساء
سوى العزائم الأربع.
344 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ أَيْضاً.
[1] الوسائل 1: 490/ 1
[2] الوسائل 1: 491/ 2
[3] الوسائل 1: 491/ 3
[4] الوسائل 1: 491/ 1
[5] الوسائل 1: 492/ 4
[6] الوسائل 1: 492/ 2
[7] الوسائل 1: 270/ 5
[8] الوسائل 1: 493/ 1