responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 177

5- لا يجوز للجنب و الحائض أن يضعا في المسجد شيئا

، و لهما أن يأخذا منه.

337 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسَاجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً.

338 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً.

339 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا لَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ شَيْئاً لِاحْتِيَاجِهِمَا إِلَى الدُّخُولِ، وَ يَضَعَانِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ.

أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ النَّهْيِ عَنِ الْأَخْذِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ الرُّخْصَةِ فِي الْوَضْعِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الضَّرُورَةِ.

[6- لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه]

340 [4] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ.

341 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُ مَسِّ الْجُنُبِ الدَّرَاهِمَ وَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ وَ اسْمُ رَسُولِهِ (صلّى اللّه عليه و آله). وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ مَسِّ الِاسْمِ.

342 [6] وَ رُوِيَ: جَوَازُ مَسِّ الدَّرَاهِمَ الْبِيضِ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ اسْمِ اللَّهِ فِيهَا.

343 [7] وَ رُوِيَ: عَدَمُ جَوَازِ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَ كَذَا فِي الْحَائِضِ.

7- يجوز قراءة القرآن للجنب و الحائض و النّفساء

سوى العزائم الأربع.

344 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ أَيْضاً.


[1] الوسائل 1: 490/ 1

[2] الوسائل 1: 491/ 2

[3] الوسائل 1: 491/ 3

[4] الوسائل 1: 491/ 1

[5] الوسائل 1: 492/ 4

[6] الوسائل 1: 492/ 2

[7] الوسائل 1: 270/ 5

[8] الوسائل 1: 493/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست