329 [1] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ، وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ، تَفْعَلُ كَذَلِكَ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا.
2- لا يجوز للجنب اللّبث في شيء من المساجد
لما مرّ.
330 [2] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ.
331 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [4].
332 [5] وَ رُوِيَ: مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الضَّرُورَةِ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
3- لا يحلّ لغير المعصوم أن يجنب في المسجد.
333 [6] قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ، وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِي، فَإِنَّهُ مِنِّي.
4- يكره دخول الجنب بيوت النّبيّ و الأئمّة (عليهم السلام).
334 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِجُنُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ.
335 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَدْخُلُهَا الْجُنُبُ.
336 [9] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَمَا تَسْتَحْيِي تَدْخُلُ عَلَى إِمَامِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ.
[1] الوسائل 1: 485/ 3
[2] الوسائل 1: 486/ 8
[3] الوسائل 1: 486/ 10
[4] النّساء: 43
[5] الوسائل 1: 488/ 18
[6] الوسائل 1: 486/ 12
[7] الوسائل 1: 489/ 1
[8] الوسائل 1: 489/ 2
[9] الوسائل 1: 490/ 4