responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 176

329 [1] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ، وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ، تَفْعَلُ كَذَلِكَ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا.

2- لا يجوز للجنب اللّبث في شيء من المساجد

لما مرّ.

330 [2] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ.

331 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [4].

332 [5] وَ رُوِيَ: مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الضَّرُورَةِ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

3- لا يحلّ لغير المعصوم أن يجنب في المسجد.

333 [6] قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ، وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِي، فَإِنَّهُ مِنِّي.

4- يكره دخول الجنب بيوت النّبيّ و الأئمّة (عليهم السلام).

334 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِجُنُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ.

335 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَدْخُلُهَا الْجُنُبُ.

336 [9] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَمَا تَسْتَحْيِي تَدْخُلُ عَلَى إِمَامِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ.


[1] الوسائل 1: 485/ 3

[2] الوسائل 1: 486/ 8

[3] الوسائل 1: 486/ 10

[4] النّساء: 43

[5] الوسائل 1: 488/ 18

[6] الوسائل 1: 486/ 12

[7] الوسائل 1: 489/ 1

[8] الوسائل 1: 489/ 2

[9] الوسائل 1: 490/ 4

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست