الرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِكَ، هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ فَقَالَ: قَالَ: لَا.
324 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ، فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ: يُعِيدُ الْغُسْلَ، قِيلَ: فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ [بَعْدَ الْغُسْلِ] [2]، قَالَ: لَا تُعِيدُ، قِيلَ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.
الخامس: في وجوب غسل الجنابة للصّلاة و نحوها لا لنفسه.
325 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا الرَّجُلُ فَتَحِيضُ وَ هِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ، فَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ قَالَ: قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلْ.
326 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ الطَّهُورَ لِلصَّلَوَاتِ [5]
327 [6] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ، وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
وَ تَقَدَّمَ مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ مَعَ وُرُودِ مِثْلِهِ فِي الْوُضُوءِ وَ بَقِيَّةِ الْأَغْسَالِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ وَ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ.
السّادس: في أحكام الجنابة
و هي اثنا عشر
1- يجوز مرور الجنب في المساجد سوى المسجدين،
فإن احتلم فيهما، تيمّم لخروجه، أوحى اللّه إلى نبيّه (عليه السلام): أن مر بسدّ أبواب من كان له في مسجدك باب، إلّا باب عليّ و مسكن فاطمة و لا يمرّنّ فيه جنب.
328 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله).
[1] الوسائل 1: 482/ 1
[2] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[3] الوسائل 1: 483/ 1
[4] الوسائل 1: 483/ 3
[5] رض و ش: للصّلاة
[6] الوسائل 1: 483/ 2
[7] الوسائل 1: 485/ 2