responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 174

وَ لَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

317 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ احْتَلَمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَى ثَوْبِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ شَيْئاً، قَالَ: يُصَلِّي فِيهِ.

9- الجماع فيما دون الفرج بغير إنزال

لما مرّ.

318 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ، وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

10- الوطء في الدّبر من غير إنزال.

319 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا، وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا.

320 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ، قَالَ: لَا يَنْقُضُ صَوْمَهَا، وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.

321 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا، قَالَ: هُوَ أَحَدُ الْمَأْتِيَّيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْزَالِ، وَ عَلَى الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ.

11- دخول منيّ الرّجل فرج المرأة.

322 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ فَلْتَغْسِلْهُ، لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَهُ.

12- خروج منيّ الرّجل من فرج المرأة أو ما يحتمله.

323 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ تَرَى نُطْفَةَ


[1] الوسائل 1: 479/ 2

[2] الوسائل 1: 481/ 1

[3] الوسائل 1: 481/ 2

[4] الوسائل 1: 481/ 3

[5] الوسائل 1: 481/ 1

[6] الوسائل 1: 483/ 4

[7] الوسائل 1: 482/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست