وَ لَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
317 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ احْتَلَمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَى ثَوْبِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ شَيْئاً، قَالَ: يُصَلِّي فِيهِ.
9- الجماع فيما دون الفرج بغير إنزال
لما مرّ.
318 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ، وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
10- الوطء في الدّبر من غير إنزال.
319 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا، وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا.
320 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ، قَالَ: لَا يَنْقُضُ صَوْمَهَا، وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.
321 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا، قَالَ: هُوَ أَحَدُ الْمَأْتِيَّيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْزَالِ، وَ عَلَى الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ.
11- دخول منيّ الرّجل فرج المرأة.
322 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ فَلْتَغْسِلْهُ، لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَهُ.
12- خروج منيّ الرّجل من فرج المرأة أو ما يحتمله.
323 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ تَرَى نُطْفَةَ
[1] الوسائل 1: 479/ 2
[2] الوسائل 1: 481/ 1
[3] الوسائل 1: 481/ 2
[4] الوسائل 1: 481/ 3
[5] الوسائل 1: 481/ 1
[6] الوسائل 1: 483/ 4
[7] الوسائل 1: 482/ 3