responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 173

فِيهِ بِالْوُضُوءِ لِكَثْرَتِهِ وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِيئِهِ بِغَيْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُ.

311 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِهِ، فَأَوْجَبَ اللَّهُ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ، فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوُضُوءُ.

2- الغائط

لما مرّ.

3- أخذ الأظفار.

312 [2] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي وَ مِنْ شَارِبِي وَ أَحْلِقُ رَأْسِي أَ فَأَغْتَسِلُ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ، [3] قِيلَ: فَأَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ.

4- أخذ الشّارب

لما مرّ.

5- حلق الرّأس

لما مرّ.

6- خروج المذي.

313 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا نَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءً وَ لَا غُسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.

7- لبس ثوب فيه جنابة.

314 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ وَ فِيهِ الْجَنَابَةُ فَيَعْرَقُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلَ.

315 [6] وَ رُوِيَ: لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ، وَ لَا الرَّجُلُ يُجْنِبُ الثَّوْبَ.

8- الاحتلام مع عدم وجدان المني

لما مرّ.

316 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ، فَإِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ


[1] الوسائل 1: 466/ 2

[2] الوسائل 1: 468/ 1

[3] رض: الغسل

[4] الوسائل 1: 468/ 1

[5] الوسائل 1: 468/ 1

[6] الوسائل 1: 468/ 2

[7] الوسائل 1: 479/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست