responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 172

305 [1] سُئِلَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ [2]، قَالَ: إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دَفَقَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ.

11- خروج بلل من المريض مع الشّهوة و لو من غير دفق.

306 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ احْتَلَمَ فَلَمَّا انْتَبَهَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِيلًا، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَإِنَّهُ يَضْعُفُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ.

307 [4] وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، قِيلَ: فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً جَاءَ الْمَاءُ [5] بِدَفْقَةٍ قَوِيَّةٍ، وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَمْ يَجِيءْ إِلَّا بَعْدُ.

12- وجود المني على بدنه أو ثوبه الّذي ينفرد به.

308 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَ لَمْ يَرَ فِي نَوْمِهِ أَنَّهَ [7] احْتَلَمَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ وَ عَلَى فَخِذِهِ الْمَاءَ هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

309 [8] وَ رُوِيَ: يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ يَتَوَضَّأُ، وَ حُمِلَ عَلَى الثَّوْبِ الْمُشْتَرَكِ.

الرّابع: فيما لا يوجب الغسل

و هو كثير جدّا داخل في الحصر السّابق و نذكر هنا من المنصوص اثني عشر.

1- البول.

310 [9] رُوِيَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ: النَّظَافَةُ، وَ لِتَطْهِيرِ الْإِنْسَانِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ أَذَاهُ، لِأَنَّ الْجَنَابَةَ خَارِجَةٌ مِنْ كُلِّ جَسَدِهِ، فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُ جَسَدِهِ كُلِّهِ، وَ عِلَّةُ التَّخْفِيفِ فِي الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ أَنَّهُ أَكْثَرُ وَ أَدْوَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَضِيَ


[1] الوسائل 1: 477/ 1

[2] الوسائل: المنيّ، و رض و ش: شيء

[3] الوسائل 1: 477/ 2

[4] الوسائل 1: 478/ 3

[5] رض: المنيّ

[6] الوسائل 1: 480/ 1

[7] ليس في ج و في رض: فإنّه

[8] الوسائل 1: 480/ 3

[9] الوسائل 1: 466/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست