298 [1] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَةُ، عَلَيْهَا غُسْلٌ، قَالَ: نَعَمْ.
299 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) الْمَرْأَةُ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتَتَحَرَّكُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.
300 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيلِ: وَ هُنَّ الْمَنِيُّ وَ فِيهِ الْغُسْلُ- الْحَدِيثَ.
301 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا، فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ.
9- الاحتلام مع وجدان المني رجلا كان أو امرأة.
302 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَلَمَّا قَامَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِيلًا عَلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ، إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ:
إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.
303 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.
304 [7] وَ رُوِيَ: عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ لَكِنْ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ بِهَذَا فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً.
وَ رُوِيَ مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ: أَنَّ احْتِلَامَ الْمَرْأَةِ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنَ الْفَرْجِ، وَ عَلَى [8] غَيْرِ ذَلِكَ.
10- خروج بلل مع الرّفق و فتور البدن.
[1] الوسائل 1: 471/ 3
[2] الوسائل 1: 472/ 4
[3] الوسائل 1: 473/ 10
[4] الوسائل 1: 473/ 14
[5] الوسائل 1: 479/ 2
[6] الوسائل 1: 472/ 5
[7] الوسائل 1: 473/ 8 و 475/ 21
[8] ليس في م و ج