responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 171

298 [1] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَةُ، عَلَيْهَا غُسْلٌ، قَالَ: نَعَمْ.

299 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) الْمَرْأَةُ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتَتَحَرَّكُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.

300 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيلِ: وَ هُنَّ الْمَنِيُّ وَ فِيهِ الْغُسْلُ- الْحَدِيثَ.

301 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا، فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ.

9- الاحتلام مع وجدان المني رجلا كان أو امرأة.

302 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَلَمَّا قَامَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِيلًا عَلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ، إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ:

إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.

303 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.

304 [7] وَ رُوِيَ: عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ لَكِنْ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ بِهَذَا فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً.

وَ رُوِيَ مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ: أَنَّ احْتِلَامَ الْمَرْأَةِ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنَ الْفَرْجِ، وَ عَلَى [8] غَيْرِ ذَلِكَ.

10- خروج بلل مع الرّفق و فتور البدن.


[1] الوسائل 1: 471/ 3

[2] الوسائل 1: 472/ 4

[3] الوسائل 1: 473/ 10

[4] الوسائل 1: 473/ 14

[5] الوسائل 1: 479/ 2

[6] الوسائل 1: 472/ 5

[7] الوسائل 1: 473/ 8 و 475/ 21

[8] ليس في م و ج

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست