responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 170

طَهُرَتْ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ، وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَاجِبٌ.

2- الحيض

لما مضى و يأتي.

3- الاستحاضة

كذلك.

4- النّفاس [1]

كذلك.

5- الموت

كذلك.

6- و المسّ

كذلك.

7- الجماع حتّى تغيب الحشفة و إن لم ينزل.

293 [2] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَقِيلَ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

294 [3] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ لَا يُفْضِي إِلَيْهَا وَ لَا يَنْزِلُ: إِذَا وَقَعَ الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ [الْغُسْلُ] [4] الْبِكْرُ وَ غَيْرُ الْبِكْرِ.

295 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ، أَ عَلَيْهِ [6] الْغُسْلُ؟ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقُولُ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

296 [7] وَ رُوِيَ: إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَ الْمَهْرُ، وَ الرَّجْمُ.

8- الإنزال من الرّجل و المرأة و لو بغير جماع.

297 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَيْهِ غُسْلٌ، قَالَ: نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ.


[1] رض و ش: النّفساء

[2] الوسائل 1: 469/ 2

[3] الوسائل 1: 469/ 3

[4] أثبتناه من ج باقي النّسخ و الوسائل

[5] الوسائل 1: 469/ 4

[6] الأصل و باقي النّسخ: أ عليها و ما أثبتناه من الوسائل هو الصّحيح

[7] الوسائل 1: 470/ 8

[8] الوسائل 1: 471/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست