طَهُرَتْ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ، وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَاجِبٌ.
2- الحيض
لما مضى و يأتي.
3- الاستحاضة
كذلك.
4- النّفاس [1]
5- الموت
6- و المسّ
7- الجماع حتّى تغيب الحشفة و إن لم ينزل.
293 [2] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَقِيلَ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
294 [3] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ لَا يُفْضِي إِلَيْهَا وَ لَا يَنْزِلُ: إِذَا وَقَعَ الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ [الْغُسْلُ] [4] الْبِكْرُ وَ غَيْرُ الْبِكْرِ.
295 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ، أَ عَلَيْهِ [6] الْغُسْلُ؟ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقُولُ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
296 [7] وَ رُوِيَ: إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَ الْمَهْرُ، وَ الرَّجْمُ.
8- الإنزال من الرّجل و المرأة و لو بغير جماع.
297 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَيْهِ غُسْلٌ، قَالَ: نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ.
[1] رض و ش: النّفساء
[2] الوسائل 1: 469/ 2
[3] الوسائل 1: 469/ 3
[4] أثبتناه من ج باقي النّسخ و الوسائل
[5] الوسائل 1: 469/ 4
[6] الأصل و باقي النّسخ: أ عليها و ما أثبتناه من الوسائل هو الصّحيح
[7] الوسائل 1: 470/ 8
[8] الوسائل 1: 471/ 1