الثّاني عشر: إظهار النّعمة في الملابس و نحوها
و يأتي في محلّها.
و أمّا الفصول
فهي اثنا عشر.
الأوّل: في وجوب غسل الجنابة.
286 [1] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ.
287 [2] وَ رُوِيَ: مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ.
288 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ.
الثّاني: في عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة.
289 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ الْجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ.
290 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً، وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ، وَ الْبَاقِي سُنَّةٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَحْدَهُ يُعْلَمُ وُجُوبُهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْبَاقِي مِنَ السُّنَّةِ، وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ [وَ الْمُبَالَغَةِ] [6]
291 [7] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.
الثّالث: فيما يوجب الغسل
و هو اثنا عشر، ستّة منها أسباب.
1- الجنابة.
292 [8] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا
[1] الوسائل 1: 462/ 1
[2] الوسائل 1: 463/ 5
[3] الوسائل 1: 462/ 3
[4] الوسائل 1: 463/ 11
[5] الوسائل 1: 464/ 11
[6] أثبتناه من ج و رض و م
[7] الوسائل 1: 473/ 11
[8] الوسائل 1: 462/ 3