responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 169

الثّاني عشر: إظهار النّعمة في الملابس و نحوها

و يأتي في محلّها.

و أمّا الفصول

فهي اثنا عشر.

الأوّل: في وجوب غسل الجنابة.

286 [1] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ.

287 [2] وَ رُوِيَ: مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ.

288 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ.

الثّاني: في عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة.

289 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ الْجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ.

290 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً، وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ، وَ الْبَاقِي سُنَّةٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَحْدَهُ يُعْلَمُ وُجُوبُهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْبَاقِي مِنَ السُّنَّةِ، وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ [وَ الْمُبَالَغَةِ] [6]

291 [7] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.

الثّالث: فيما يوجب الغسل

و هو اثنا عشر، ستّة منها أسباب.

1- الجنابة.

292 [8] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا


[1] الوسائل 1: 462/ 1

[2] الوسائل 1: 463/ 5

[3] الوسائل 1: 462/ 3

[4] الوسائل 1: 463/ 11

[5] الوسائل 1: 464/ 11

[6] أثبتناه من ج و رض و م

[7] الوسائل 1: 473/ 11

[8] الوسائل 1: 462/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست