وَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.
الحادي عشر: في الرّياحين [و نحوها] [1]
279 [2] قَالَ (عليه السلام): إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِالرَّيْحَانِ فَلْيَشَمَّهُ وَ لْيَضَعْهُ عَلَى عَيْنِهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَ إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِهِ فَلَا يَرُدَّهُ.
280 [3] وَ قَالَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام): مَنْ تَنَاوَلَ وَرْدَةً أَوْ رَيْحَانَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام)، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَ مَحَا عَنْهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ مِثْلَ ذَلِكَ.
281 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَنَاوَلَ رَيْحَانَةً فَشَمَّهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، لَمْ تَقَعْ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ.
282 [5] وَ قَالَ: الرَّيْحَانُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ نَوْعاً سَيِّدُهَا الْآسُ.
283 [6] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): حَبَانِي رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) بِالْوَرْدِ بِكِلْتَا يَدَيْهِ، فَلَمَّا أَدْنَيْتُهُ إِلَى أَنْفِي قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيِّدُ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ بَعْدَ الْآسِ.
284 [7] وَ رُوِيَ: مَنْ مَسَحَ وَجْهَهُ بِمَاءِ الْوَرْدِ، لَمْ يُصِبْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بُؤْسٌ وَ فَقْرٌ.
285 [8] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا رَأَى الْفَاكِهَةَ الْجَدِيدَةَ قَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَ فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهُ فِي عَافِيَةٍ فَأَرِنَا [9] آخِرَهُ فِي عَافِيَةٍ.
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[2] الوسائل 1: 460/ 2
[3] الوسائل 1: 460/ 1
[4] الوسائل 1: 461/ 3
[5] الوسائل 1: 461/ 1
[6] الوسائل 1: 461/ 2
[7] الوسائل 1: 450/ 3
[8] الوسائل 1: 461/ 2
[9] رض: فأرناه