7- استحباب التّطيّب [1] بالمسك و غيره.
237 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ.
238 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَانمَ وَ النَّبِبيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِنمْ السَّلَامُ كَانُوا يَتَطَيَّبُونَ بِالْمِسْكِ.
239 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّا لَنَشَمُّهُ.
240 [5] وَ قَالَ: إِنِّي لَأَصْنَعُهُ فِي الدُّهْنِ وَ لَا بَأْسَ.
241 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الطِّيبُ: الْمِسْكُ، وَ الْعَنْبَرُ، وَ الزَّعْفَرَانِ، وَ الْعُودُ.
242 [7] وَ رُوِيَ: التَّطَيُّبُ بِالْغَالِيَةِ.
8- أكله.
243 [8] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِصُنْعِ الْمِسْكِ فِي الطَّعَامِ.
244 [9] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ يُجْعَلُ فِي الطَّعَامِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
245 [10] 9- وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) أَمَرَ فَعُمِلَ لَهُ دُهْنٌ فِيهِ مِسْكٌ وَ عَنْبَرٌ، وَ أَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ فِي قِرْطَاسٍ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَ أُمُّ الْكِتَابِ، وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَ قَوَارِعُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَتُجْعَلَ بَيْنَ الْغِلَافِ وَ الْقَارُورَةِ، ثُمَّ أَتَى بِهِ فَتَغَلَّفَ بِهِ.
10- استحباب التّطيّب بالخلوق. [11]
[1] الأصل: الطّيب و ما أثبتناه هو الصّحيح
[2] مكارم الأخلاق: ص 43
[3] الوسائل 1: 445/ 2 و 3 و 4
[4] الوسائل 1: 445/ 5
[5] الوسائل 1: 446/ 7
[6] الوسائل 1: 447/ 2
[7] الوسائل 1: 446/ 1
[8] الوسائل 1: 446/ 8
[9] الوسائل 1: 446/ 9
[10] الوسائل 1: 447/ 1
[11] الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزّعفران و غيره من أنواع الطّيب و الغالب عليه الصّفرة أو الحمرة (المجمع: خلق)